اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 281
أنّه كره النخاع و العروق اذني القلب و المرارة و حبة الحدقة و خرزة الدماغ.
و يكره الكلى و ظاهر الانتصار [1] الاتّفاق عليه، و يؤيّده خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابنا: أنّه كره الكليتين، و قال: إنّما هما مجتمع البول [2] و قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمّد بن صدقة: كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول [3].
و اذنا القلب لنهي أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرفوع أبي يحيى الواسطي عن بيعهما [4]و العروق لما مرَّ من خبر النهي عنها [5].
و لو شوى الطحال و اللحم فوقه أو لم يكن الطحال مثقوباً و إن كان اللحم تحته لم يحرم، و لو كان مثقوباً و اللحم تحته حرم لأنّ الطحال بيت الدم، فإذا ثقب جرى الدم على اللحم و نفذ فيه، بخلاف ما إذا لم يثقب أو كان اللحم فوقه، لخبر عمّار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) و قد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك، فقال: يؤكل ما فوق الجرّي و يرمى ما سال عليه الجرّي، قال: و سئل (عليه السلام) عن الطحال في السفود مع اللحم و تحته الخبز و هو الجوذاب أ يؤكل ما تحته؟ قال: نعم، يؤكل اللحم و الجوذاب، و يرمى بالطحال، لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال [6].
و لا يحرم من الذبيحة شيء سوى ما ذكرناه من عظم و غيره.
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة ممّا لا يؤكل لحمه، و كلّ طعام نجس بملاقاة خمر أو بول و شبهه من النجاسات، أو مباشرة كافر حكم