responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 280

و الأخبار و الاحتياط. و في الجامع [1] أربعة عشر كما في النهاية لكن ذكر المثانة و لم يذكر ذات الأشاجع. و لم يذكر سلّار [2] إلّا الدم و الطحال و القضيب و الانثيين و الغدد. و ذكرها ابن زهرة [3] مع المشيمة و المثانة. و قطع المحقّق [4] في كتابيه بحرمة خمسة، الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الانثيان. و نفى عنها الخلاف تلميذه في الكشف [5]. و تردّد في النافع [6] في المثانة و المرارة. و في الشرائع [7] فيهما و في المشيمة، و جعل الأشبه التحريم، للاستخباث. و ذكر فيهما: أنّ في الباقي من الخمسة عشر خلافاً، ثمّ اختار الكراهة. و في التحرير [8] يحرم من الذبائح تسعة أشياء، الدم و الفرث و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الانثيان و المثانة و المرارة و المشيمة، و أضاف أكثر علمائنا النخاع إلى آخر الستّة الباقية. و نحوه كلام الإرشاد [9] و نسب حرمة الستّة الباقية فيه إلى القيل كما في التحرير [10] إلى أكثر الأصحاب، و قطع في التلخيص [11] بحرمة ثمانية هي التسعة ما خلا الفرج، و جعل التحريم في السبعة الباقية أولى. و التبصرة موافقة للكتاب. و قال أبو عليّ [12]: و يكره من الشاة أكل الطحال و المثانة و الغدد و النخاع و الرحم و القضيب و الانثيين. و لم ينصّ على التحريم قال في المختلف [13]: و إن كانت لفظة «يكره» قد تستعمل في المحرّم أحياناً. و ظاهر الصدوق في العلل [14] كراهة الغدد. و عن الحلبي [15]


[1] الجامع للشرائع: ص 389.

[2] المراسم: ص 210.

[3] الغنية: ص 398.

[4] شرائع الإسلام: ج 3 ص 223، المختصر النافع: ص 245.

[5] كشف الرموز: ج 2 ص 369.

[6] المختصر النافع: ص 245.

[7] شرائع الإسلام: ج 3 ص 223.

[8] تحرير الأحكام: ج 2 ص 161 س 7.

[9] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 112.

[10] تحرير الأحكام: ج 2 ص 161 س 8.

[11] التلخيص: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 36 ص 125.

[12] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 8 ص 314.

[13] مختلف الشيعة: ج 8 ص 314.

[14] علل الشرائع: ج 1 ص 561.

[15] الكافي في الفقه: ص 279.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست