اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 280
و الأخبار و الاحتياط. و في الجامع [1] أربعة عشر كما في النهاية لكن ذكر المثانة و لم يذكر ذات الأشاجع. و لم يذكر سلّار [2] إلّا الدم و الطحال و القضيب و الانثيين و الغدد. و ذكرها ابن زهرة [3] مع المشيمة و المثانة. و قطع المحقّق [4] في كتابيه بحرمة خمسة، الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الانثيان. و نفى عنها الخلاف تلميذه في الكشف [5]. و تردّد في النافع [6] في المثانة و المرارة. و في الشرائع [7] فيهما و في المشيمة، و جعل الأشبه التحريم، للاستخباث. و ذكر فيهما: أنّ في الباقي من الخمسة عشر خلافاً، ثمّ اختار الكراهة. و في التحرير [8] يحرم من الذبائح تسعة أشياء، الدم و الفرث و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الانثيان و المثانة و المرارة و المشيمة، و أضاف أكثر علمائنا النخاع إلى آخر الستّة الباقية. و نحوه كلام الإرشاد [9] و نسب حرمة الستّة الباقية فيه إلى القيل كما في التحرير [10] إلى أكثر الأصحاب، و قطع في التلخيص [11] بحرمة ثمانية هي التسعة ما خلا الفرج، و جعل التحريم في السبعة الباقية أولى. و التبصرة موافقة للكتاب. و قال أبو عليّ [12]: و يكره من الشاة أكل الطحال و المثانة و الغدد و النخاع و الرحم و القضيب و الانثيين. و لم ينصّ على التحريم قال في المختلف [13]: و إن كانت لفظة «يكره» قد تستعمل في المحرّم أحياناً. و ظاهر الصدوق في العلل [14] كراهة الغدد. و عن الحلبي [15]