اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 279
فإنّه يحرّك عرق الجذام [1] و في المحاسن عن مسمع عن الصادق (عليه السلام): اتّقوا الغدد من اللحم فلربّما حرّك عرق الجذام [2] وهما لا ينصّان على التحريم، خصوصاً إذا كان «انقوا» في الثاني بالنون قبل القاف. و في المحاسن عن محمّد بن جمهور القمّي أرسل عن الصادق (عليه السلام): حرم من الذبيحة عشرة أشياء، و أحلّ من الميتة اثنتى عشرة شيئاً فأما ما يحرم من الذبيحة، فالدم و الفرث و الغدد و الطحال و القضيب و الانثيان و الرحم [3] الخبر.
و على حرمة الطحال أخبار كثيرة، و فيها التعليل بأنّه دم، أو بيت الدم. و اختلف عبارات الأصحاب، فالصدوق أفتى في المقنع [4] و الهداية [5] بما رواه في الفقيه [6] و الخصال [7] من تحريم العشرة الّتي سمعتها. و حكى عليه الإجماع في أحكام القرآن للراوندي [8] و لم يتعرّض المفيد [9] لغير الدم و الطحال و القضيب و الانثيين. و اقتصر السيّد على خمسةٍ، الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة و حكى الإجماع عليه [10]. و لم يذكر الدم، لظهوره بنصّ الكتاب [11] مع أنّه ليس من الانفرادات. و حرّم الشيخ في النهاية [12] جميع ما في المتن سوى المثانة، و كذا في الوسيلة [13] و الإصباح [14]. و في الإصباح أنّ ذات الأشاجع هي الأوداج. و في الخلاف: الطحال و القضيب و الخصيتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و الخرزة تكون في الدماغ و الحدق عندنا محرّم [15]. و استدلّ عليه بالإجماع
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 361 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6.