responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 27

عليّ بن الحكم، عن الصادق (عليه السلام) إنّه قال: إذا ادّعي عليك مال، و ما لم يكن له عليك، فأراد أن يحلّفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه و لا تحلف، و إن كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه [1]. قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من أجلّ اللّٰه أن يحلف به أعطاه اللّٰه خيراً ممّا ذهب منه [2]. و دفع زين العابدين (عليه السلام) إلى امرأته الّتي ادّعت عليه صداقها أربع مائة دينار، و قال: أجللت اللّٰه عزّ و جلّ أن أحلف به يمين صبر [3].

و قد تجب الكاذبة إذا تضمّنت تخليص مؤمن كما مرَّ أو مال مظلوم، أو دفع ظلم عن إنسان، أو عن ماله أو عرضه فقال الصادق (عليه السلام) في رجل حلف تقيّة: إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف تردّه عنك بيمينك [4]. و قال زرارة للباقر (عليه السلام): نمرّ بالمال على العشّار، فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا، و لا يرضون منّا إلّا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ من التمر و الزبد [5]. و سئل عليّ (عليه السلام) عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز بذلك ماله، فقال: نعم [6]. سأل محمّد بن أبي الصبّاح أبا الحسن (عليه السلام): أن امّه تصدّقت عليه بنصيب لها في دار، فكتبه شراء، فأراد بعض الورثة أن يحلفه على أنّه نقدها الثمن و لم ينقدها شيئاً فقال: احلف له [7] لكن إن كان يحسن التورية وجب أن يورّى ما يخلص به من الكذب لوجوب اجتنابه ما أمكن و لو لم يحسن التورية جاز الحلف كاذباً و لا إثم و لا كفّارة عليه

.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 118 ب 3 من أبواب الأيمان ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأيمان ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 117 ب 2 من أبواب الأيمان ح 1.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 364 ح 4289.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 135 ب 12 من أبواب الأيمان ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 135 ب 12 من أبواب الأيمان ح 8، و فيه: عن الصادق (عليه السلام).

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 175 ب 43 من أبواب الأيمان ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست