responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 207

حدوث اليد عليه لا استمرارها. و لأنّ التملّك باختياره و قدرته و القدرة إنّما تتحقّق إذا تعلّقت بالطرفين كما يقدر عليه يقدر على إزالته، و فيه: أنّه قادر عليها لكن الكلام في طريق الإزالة و لا يلزم اتّحاد الطريق في الطرفين مع أنّ القدرة على إحداث التملّك لا يقتضيها على إبقائه و يكفي في القدرة على الإحداث كونه إن شاء تملّك و إن لم يشأ لم يتملّك. و لأنّه لولاه لحرم على غيره اصطياده فيشكل إذا اختلط بغيره، و فيه: بعد التسليم أنّه إذا اختلط بغير المحصور جاز الاصطياد كما جاز النكاح إذا اختلط الاخت مثلًا بغيرها و لا إشكال في الاحتراز عن المحصور. و لأنّه كما لو رمى الحقير مهملًا له، فإنّه يكون مباحاً لغيره بلا خلاف يظهر و لذا كان السلف الصالحون يجيزون التقاط السنابل و هو يعطي زوال الملك عنه و لا فرق بينه و بين المتنازع بل هو أولى بزوال الملك، لأنّه إنّما يملكه بالحيازة و النيّة باختياره، و فيه: أنّ الإباحة لا تستلزم انتقال الملك. أو لأنّه لمّا أفاد الإعراض عن الحقير إباحته لغيره مع تملكّه قهراً أفاد هُنا الانتقال عن ملكه، و ورود المنع عليه ظاهر. و للعامّة [1] قول بالخروج عن ملكه إن نوى القربة.

و لا يملك الصيد بتوحّله في أرضه، و لا بتعشيشه في داره، و لا السمكة بوثوب السمكة إلى سفينته إذ ليس شيئاً منها من الاصطياد في شيء لانتفاء القصد و كون الآلة آلة له في العادة. و للعامّة [2] وجه بالتملّك.

نعم هو أولى به كالمحجّر للموات، لكونه في ملكه، و ثبوت يد له عليه في الجملة.

فإن تخطّى أجنبيّ داره أو دخل سفينته و أخذ الصيد أساء، و لكن ملكه. و فيه وجه بالعدم.

و لو اتّخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه، لأنّها ليست آلة للصيد في العادة على إشكال من ذلك، و من أنّه اصطاد قاصداً له بما يصلح آلة له و إن لم تكن معتادة.


[1] المجموع: ج 9 ص 141.

[2] المجموع: ج 9 ص 130.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست