responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 206

و إذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد فإنّه المكتسب له بفعله و عليه اجرة مثل الآلة لمثل عمله و كان اصطياده بها حراماً و لا يلزم منه أن يكون صيده أي مصيده حراماً عليه أو على غيره بملكه أو أكله أو غير ذلك من التصرّفات.

و لو قتلته الآلة كان حلالًا لأنّ غاية الأمر أن يكون قتله أو اكتسابه حراماً، و هو لا يستلزم حرمة المكتسب إلّا أن يقتضي النهي الفساد مطلقاً.

[المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود]

المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود و هي أربعة ترجع إلى واحد و هو الاصطياد إبطال منعته بكسر جناحه أو نتفه مثلًا لا بالإعياء، و إثبات اليد عليه بنفسه أو بمملوكه أو وكيله، و إثخانه بالجرح و إن لم يبطل منعته بعد، و الوقوع فيما نصب آلة للصيد.

و قد يحصل من ذلك أنّ كلّ من رمى صيداً لا يد لأحد عليه و لا أثر ملك فإنّه يملكه إذا صيّره غير ممتنع و إن لم يقبضه فإن أخذه غيره دفع إلى الأوّل وجوباً و لم يملكه.

و ما يثبت في آلة الصيد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها و كذا جميع ما يصطاد به عادة. و لو انفلت قبل قبضه بعد إثباته بالآلة لم يخرج عن ملكه، و كذا لو أطلقه من يده و لو ناوياً لقطع ملكه عنه وفاقاً للشرائع [1] للأصل، و خروج نيّة الإخراج عن الأسباب المذكورة للخروج في النصوص و الفتاوى، نعم يفيد الإباحة لغيره.

و قيل: هنا أي إذا نوى القطع يخرج عن ملكه لزوال علّته و هي ثبوت اليد عليه بنيّة التملّك، و فيه: أنّ علّته


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 211.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست