responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 205

الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرّك، كذا في التهذيب [1] و قد فسّره الشيخ و الجماعة بما ذكره المصنّف من معناه، أو لكثرة الأخبار الناصّة به في مطلق الذبيحة و التذكية كقوله (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سليمان: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فأدركته فذكّه [2] و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع، و هو قول اللّٰه عزّ و جلّ: «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» فإن أدركت شيئاً منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل [3] و في أكثر النسخ في خبر ليث مكان قوله «و آخر الذكاة» «و خير الذكاة» و حينئذٍ فالظاهر كون الواو بمعناها.

و قيل في المقنع [4] و النهاية [5] إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثمّ يأكله إن شاء و هو خيرة أبي عليّ [6] و المختلف [7] و فيه نظر ممّا مرَّ، و من منع الخروج بالإمساك أو بالجرح عن اسم الصيد، و لذا يقال مع فلان صيد حيّ و صيد ميّت، و قال:

كلاب عوت لا قال قدّس اللّٰه روحها * * * فجاءت بصيد لا يحلّ للأكل

و هو في المجروح مبنيّ على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ، و لعموم النصوص بالأكل ممّا أمسكن، و خصوص نحو صحيح جميل سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين فيذكّيه بها أ فيدعه حتّى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس، قال اللّٰه تعالى: «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [8].


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 33 ح 131.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الصيد و الذبائح ح 7.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 262 ب 11 من أبواب الصيد و الذبائح ح 1.

[4] المقنع: ص 138.

[5] النهاية: ج 3 ص 87.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 265.

[7] مختلف الشيعة: ج 8 ص 266.

[8] وسائل الشيعة: ج 16 ص 219 ب 8 من أبواب الصيد و الذبائح ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست