responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 153

كان مألوفاً و لو كان له دار سكنى أو ثياب جسد يليق به لم يلزم بيعها. و لو فضل من دارا لسكنى أو الثياب ما يستغنى عنه و يمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه. و لو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد الّتي يعتاد مثله لبس ما دونها غالية الثمن و أمكن بيعها و تحصيل العوض و الرقبة بالثمن وجب البيع كما هو نصّ المبسوط [1] في الدار لما مرَّ في الخادم، و يحتمل العدم كما في التحرير [2] و الشرائع [3] و الإرشاد [4] و التلخيص [5] في الدار لما مرَّ. و في الثياب أقوى، لكثرة النصوص باستثنائها، و قوّة الاضطرار إليها و إنّما خصّ اعتياد الأدون بالثياب لعدم اعتباره في الدار و إنّما العبرة فيها بالضيق و السعة.

و لو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرّر بصرف ثمنها في العتق لم يجب و إن ملك قوت يومه أو سنته، لاشتراط القدرة بملكه لما يزيد عمّا يستمرّ له دائماً فعلًا أو قوّةً، كما هو نصّ المبسوط في كتاب كفّارة القتل [6] و في التحرير [7] أوجب البيع و إن التحق بالمساكين، و في الجامع [8] و الشرائع [9] إنّما جعل له قوت يوم و ليلة له و لعياله.

و لو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل و لا ضرر فالأقرب وجوب الشراء للقدرة مع احتمال عدمه لحرمة المال فالزيادة ضرر.

و لو وجد الثمن و افتقر الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم لعدم تحقّق العجز إلّا مع الضرر بالانتظار كالظهار و استشكل


[1] المبسوط: ج 5 ص 171.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 13 س 14.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

[4] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 99.

[5] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 32 ص 156.

[6] المبسوط: ج 7 ص 246.

[7] تحرير الأحكام: ج 2 ص 113 س 16.

[8] الجامع للشرائع: ص 484.

[9] شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست