responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 152

و في التحرير [1] و المختلف [2] أنّه يجزئ لأنّه اعتاق بلا عوض، و الوجوب للشرط إن سلّم فإنّما هو مؤكّد للوجوب عن الكفّارة لا مناف. و لا يبعد التفصيل بالإجزاء إن تقدّم وجوب الكفّارة على الشراء، و العدم إن تأخر.

[الطرف الثالث في الصيام]

الطرف الثالث في الصيام ف إذا فقد الرقبة و الثمن أو لم يجد باذلًا للبيع و إن وجد الثمن، انتقل فرضه في المرتّبة إلى صيام شهرين متتابعين في بعض الكفّارات، و لو قال: إلى الصيام كان أولى.

و لو وجد الرقبة و هو مضطرّ إلى خدمتها أو وجد الثمن و احتاج إليه لنفقته و كسوته و دابّته اللائقة به أو المحتاج إليها و مسكنه اللائق به و ما يليق به من الأثاث و دينه و إن لم يطالب به و نفقة عياله لم يجب العتق، و سواء كانت الحاجة إلى الخدمة لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه و احتشام و ارتفاع عن مباشرة الخدمة و إن كان من أوساط الناس فإنّ منهم من يرتفع عنها إن لم نقل: إنّ من لا يرتفع ليس من الأوساط و يعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه أي يجب عليه الإعتاق إلّا مع المرض أو شبهه ممّا يحوجه إلى الخدمة و لو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع كما في المبسوط [3] لصدق القدرة على الإعتاق مع مراعاة المستثنى، و العدم كما في التحرير [4] و التلخيص [5] لأنّه عين المستثنى و عموم الاستثناء و التضرّر بالفراق إذا


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 111 س 31.

[2] مختلف الشيعة: ج 8 ص 246.

[3] المبسوط: ج 5 ص 171.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 113 س 15.

[5] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 32 ص 156.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست