اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 152
و في التحرير [1] و المختلف [2] أنّه يجزئ لأنّه اعتاق بلا عوض، و الوجوب للشرط إن سلّم فإنّما هو مؤكّد للوجوب عن الكفّارة لا مناف. و لا يبعد التفصيل بالإجزاء إن تقدّم وجوب الكفّارة على الشراء، و العدم إن تأخر.
[الطرف الثالث في الصيام]
الطرف الثالث في الصيام ف إذا فقد الرقبة و الثمن أو لم يجد باذلًا للبيع و إن وجد الثمن، انتقل فرضه في المرتّبة إلى صيام شهرين متتابعين في بعض الكفّارات، و لو قال: إلى الصيام كان أولى.
و لو وجد الرقبة و هو مضطرّ إلى خدمتها أو وجد الثمن و احتاج إليه لنفقته و كسوته و دابّته اللائقة به أو المحتاج إليها و مسكنه اللائق به و ما يليق به من الأثاث و دينه و إن لم يطالب به و نفقة عياله لم يجب العتق، و سواء كانت الحاجة إلى الخدمة لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه و احتشام و ارتفاع عن مباشرة الخدمة و إن كان من أوساط الناس فإنّ منهم من يرتفع عنها إن لم نقل: إنّ من لا يرتفع ليس من الأوساط و يعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه أي يجب عليه الإعتاق إلّا مع المرض أو شبهه ممّا يحوجه إلى الخدمة و لو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع كما في المبسوط [3] لصدق القدرة على الإعتاق مع مراعاة المستثنى، و العدم كما في التحرير [4] و التلخيص [5] لأنّه عين المستثنى و عموم الاستثناء و التضرّر بالفراق إذا