responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 135

عتق المولود في الكفّارة؟ فقال: كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل، فإنّ اللّٰه تعالى يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، يعني بذلك: مقرّة قد بلغت الحنث [1] و نحوه في خبر الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (عليه السلام) عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم [2] و في صحيح الحلبي عنه، قال: لا يجوز في القتل إلّا رجل، و يجوز في الظهار و كفّارة اليمين صبيّ [3] و في خبر مسمع عنه (عليه السلام)، قال: لا يجزئ في كفّارة القتل إلّا رقبة قد صلّت و صامت، و يجزئ في الظهار ما صلّت و لم تصم [4] و لا يجزئ الحمل و إن كان بحكم المسلم انفصل حيّاً أم لا انفصل لما دون ستّة أشهر من الإعتاق أم الأكثر، لأنّه لا يلحقه في الشرع حكم الأحياء، و لذا لا يجب فطرته. و للعامّة [5] وجه بالإجزاء إن انفصل لما دون ستّة أشهر.

و يكفي في الإسلام الشهادتان، و لا يشترط التبرّء من غير الإسلام و لا الصلاة للأصل، و الاكتفاء بهما في عهده (عليه السلام) و من بعده. و ما ورد من تكفير تارك الصلاة، فبمعنى مستحلّه. و للعامّة قول باشتراط التبرّء [6] و آخر باشتراطه إن كان ممّن يعتقد رسالته صلى الله عليه و آله و سلم في الجملة، كقوم من اليهود يزعمون أنّه رسول العرب خاصّة، و آخرين يزعمون أنّه سيبعث [7] و هو خيرة كتاب المرتدّ عن المبسوط [8] و منهم من قال: إنّ من أتى من الشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم بإسلامه [9] فالثنوي و المعطّل إذا شهد بالتوحيد حكم بإسلامه، ثمّ يعرض عليه الرسالة فإن أنكرها حكم بارتداده، و اليهودي و النصراني إذا شهد


[1] الكافي: ج 7 ص 462 463 ح 15.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 556 557 ب 7 من أبواب الكفّارات ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 556 ب 7 من أبواب الكفّارات ح 4.

[4] الجعفريات: ص 120.

[5] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 264.

[6] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 100، الشرح الكبير: ج 10 ص 92.

[7] نفس المصدر.

[8] المبسوط: ج 7 ص 288.

[9] الشرح الكبير: ج 10 ص 93، المغني لابن قدامة: ج 10 ص 101.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست