responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 134

للسيّد [1] و ابن إدريس [2] و الشيخ [3] في النهاية، لما تقدّم من أنّه لا يصحّ عتق الكافر، و لقوله تعالى: وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [4] و خبر سيف بن عميرة سأل الصادق (عليه السلام)، أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال: لا [5] و خلافاً للمبسوط [6] و الخلاف [7] و جماعة، للإطلاق و الأصل، مع ضعف الخبر سنداً و دلالة، و الآية دلالةً و هل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك لأنّ غيره خبيث، و قول الصادق (عليه السلام): لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّا عارفاً [8] لكنّهما إن تمّا لم يجز عتق غيره مطلقاً، مع أنّه نصّ في العتق على الكراهة.

و يجزئ الذكر و الانثى، و الصحيح و السقيم و الشابّ و الكبير حتّى لو بلغ من السقم أو الكبر حدّ التلف أجزأ عتقه للعموم و الأصل خلافاً للمبسوط [9] في المأيوس من برئه، و للعامّة في الهرم و العاجز عن الكسب في قول [10] و كذا من قدم للقتل دون من لم يقدم و إن وجب قتله و لو أعتق من لا حياة له مستقرّة، فالأقرب عدم الإجزاء لكونه في حكم الميّت، كما ينبّه عليه حكم الذبيحة، و يحتمل الإجزاء للحياة، و لذا يصحّ تصرّفه و وصيّته.

و يجزئ الصغير حتّى المولود ساعة يولد مع إيمان أحد أبويه و قال الصادق (عليه السلام) لمعاوية بن وهب: الرقبة تجزئ فيه الصبيّ ممّن ولد في الإسلام [11] و في رواية معمّر بن يحيى الحسنة عن الصادق (عليه السلام) لا يجزئ في القتل إلّا البالغ الحنث قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، أ يجوز


[1] الانتصار: ص 169.

[2] السرائر: ج 3 ص 73.

[3] النهاية: ج 3 ص 63.

[4] البقرة: 267.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 20 ب 17 من أبواب العتق ح 5.

[6] المبسوط: ج 6 ص 212.

[7] الخلاف: ج 6 ص 370 المسألة 11.

[8] وسائل الشيعة: ج 16 ص 20 ب 17 من أبواب العتق ح 3.

[9] المبسوط: ج 6 ص 212.

[10] المجموع: ج 17 ص 370.

[11] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 321 322 ح 1192.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست