responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 79

[و هنا فروع ستة]

فروع ستّة:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو أقرّ بالرجعة في العدّة قُبل قوله فيما له و عليه، في العدّة كان الإقرار أو بعدها لأنّه يملك الرجعة حينئذٍ أي لأنّها حقّه، و لا فعل فيها لغيره، و لا تعلم إلّا من جهته، فإذا ادّعاها قبلت إذا لم يعارضه غيره، و على المرأة أن تقبل منه من غير يمين، و كذا من أراد نكاحها، و هو لا ينافي تقديم قول غيره إذا أنكرها، أو تكليفه باليمين.

[الفرع الثاني]

الثاني: لو قال: راجعتكِ للمحبّة و الإهانة أي لو قال أحدهما فإن فسّر المراجعة بالرجعة إلى النكاح و اللام بلام العلّة، أو بأنّي كنت أُحبّها أو أُهينها في النكاح فراجعتها إليه و أردت باللام معنى: «إلى» صحّ الرجوع.

و لو قال: كنت أُحبّها قبل النكاح أو كنت أُهينها قبله فراجعتها إليه لم يصحّ الرجعة لأنّه لم ينو أن يردّها إلى النكاح و لا رجعة إلّا بالنيّة و لا يعلم نيّته إلّا منه، و إن لم ينو بما بعد راجعتك شيئاً، أو مات قبل أن يبيّن حمل على الأوّل، لأنّه الظاهر كما في المبسوط [1].

[الفرع الثالث]

الثالث: لو قال: «راجعتك» صحّ الرجوع به و إن لم يقل «إلى النكاح» أو «الزوجيّة» أو «إليَّ» أو نحوها و إن كان أصرح، و لذا استحبّه بعض العامّة [2].

[الفرع الرابع]

الرابع: لو أخبرت بانقضاء العدّة فراجع معتقداً لكذبها ثمّ كذّبت نفسها في إخبارها صحّت الرجعة بالنسبة إليه لأخذها بإقرارها مع صدور الرجعة عنه مقرونة بالنيّة، فعليها ما على الزوجات لإقرارها. هذا و ليس لها ما لهنّ لإقرارها أوّلًا بانقضاء العدّة الموجب لبطلان الرجعة.

[الفرع الخامس]

الخامس: صريح ألفاظ الرجعة: «راجعت» و «رجعت» و «ارتجعت»


[1] المبسوط: ج 5 ص 106.

[2] انظر الحاوي الكبير: ج 10 ص 312.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست