responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 78

اليمين المردودة من الثاني و حلفت هي على نفي العلم و إن كانت اليمين المردودة كالبيّنة، فإنّها إنّما هي بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعيين و انفسخ نكاحها من الثاني بإقراره فيثبت لها نصف المهر الّذي سمّاه لها الثاني إن لم يدخل بها و مع الدخول يثبت لها الجميع.

و المراد بانفساخ النكاح سقوط حقوق الزوجيّة عنها مع تسلّطها على الفسخ أو إجباره على الطلاق أو طلاق الحاكم، و إلّا فلا جهة لانفساخ النكاح بمجرّد دعوى الزوج بطلانه مع ادّعائها الصحّة.

و تنصيف المهر ظاهر على تقدير تطليق الحاكم أو إجباره على الطلاق، و إلّا احتمل، تنزيلًا لفسخها هذا منزلة الطلاق، و الأظهر أن لا شيء لها حينئذٍ كالفسخ للعيب.

و لو ادّعى الرجعة عليها أوّلًا، فإن صدّقته لم يقبل إقرارها على الثاني، و في الرجوع عليها للأوّل بالمهر لمثلها إشكال ينشأ: من أنّها أقرّت فلا تفويت منها حين الإقرار، و قبله يجوز أن لا تكون عالمة بالرجعة، فلا يكون تزوّجها إلّا عن شبهة فلا تؤاخذ.

و من أنّها فوّتت بالتزوّج و إن كان عن شبهة، و التفويت إن كان مضمّناً للمهر ضمّنه و إن لم يكن مفرّطة، مع أنّها مفرّطة بعدم البحث.

و إن كذّبته حلفت على انتفاء العلم بالرجعة إن قلنا بالغرم لمهر المثل مع التفويت لتدفعه عن نفسها و إلّا نقل بالغرم فلا تحلف، لأنّه لا فائدة له فإن نكلت حلف الزوج و غرمت المهر له، و لا يحكم ببطلان النكاح و إن كانت اليمين للمردودة كالبيّنة لما عرفت.

فإذا زال نكاح الثاني بطلاق أو غيره وجب عليها تسليم نفسها إلى الأوّل كانت مصدّقة له أو لا، و يحلف، لأنّه لا طريق لها إلى العلم بالرجعة إلّا من جهته، و لا يحصل من جهته إلّا بالبيّنة أو الحلف و تستعيد ما غرمته له من المهر لئلّا يجتمع له العوض و المعوّض من غير تجدّد عقد.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست