اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 6
لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السكران [1]إلّا على قول الشيخ في النهاية [2] و ابني حمزة [3] و البرّاج [4] اعتماداً على رواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق ((عليه السلام))، قال: يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين [5] و قول عليّ بن بابويه بجواز طلاق الغلام للسنّة [6]. و أطلق اعتماداً على رواية ابن بكير عنه ((عليه السلام)) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و إن لم يحتلم [7]. و مضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام و لم يحتلم، و صدقته، فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس [8] و هي كلّها ضعيفة سنداً و دلالة، لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره و إن لم تصحّ الوكالة أيضاً. مع أنّ الأخيرين إنّما تضمّنا عدم الاحتلام و هو لا يستلزم عدم البلوغ.
و لو طلّق عنه وليّه لم يصحّ للإجماع. و النصوص [9]نعم، لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه إن كانت فيه المصلحة؛ وفاقاً للأكثر. و الأخبار [10]. و احترازاً عن الضرار. و خلافاً لابن إدريس [11] و الشيخ في الخلاف [12] للأصل. و كون الطلاق بيد من أخذ بالساق. و أطلق الشيخ في الخلاف
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.