responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 6

لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السكران [1] إلّا على قول الشيخ في النهاية [2] و ابني حمزة [3] و البرّاج [4] اعتماداً على رواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق ((عليه السلام))، قال: يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين [5] و قول عليّ بن بابويه بجواز طلاق الغلام للسنّة [6]. و أطلق اعتماداً على رواية ابن بكير عنه ((عليه السلام)) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و إن لم يحتلم [7]. و مضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام و لم يحتلم، و صدقته، فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس [8] و هي كلّها ضعيفة سنداً و دلالة، لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره و إن لم تصحّ الوكالة أيضاً. مع أنّ الأخيرين إنّما تضمّنا عدم الاحتلام و هو لا يستلزم عدم البلوغ.

و لو طلّق عنه وليّه لم يصحّ للإجماع. و النصوص [9] نعم، لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه إن كانت فيه المصلحة؛ وفاقاً للأكثر. و الأخبار [10]. و احترازاً عن الضرار. و خلافاً لابن إدريس [11] و الشيخ في الخلاف [12] للأصل. و كون الطلاق بيد من أخذ بالساق. و أطلق الشيخ في الخلاف


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.

[2] النهاية: ج 2 ص 447 448.

[3] الوسيلة: ص 323.

[4] المهذّب: ج 2 ص 288.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.

[6] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 366.

[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 76 باب 3 أحكام الطلاق ح 176.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 325 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 7.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 326 ب 33 من أبواب الطلاق و مقدّماته.

[10] الاستبصار: ج 3 ص 302، باب طلاق المعتوه ح 2.

[11] السرائر: ج 2 ص 673.

[12] الخلاف: ج 4 ص 442 مسألة 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست