responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 5

[كتاب الفراق]

(كتاب الفَراق) و فيه أبواب خمسة:

[الباب الأوّل في الطلاق]

الباب (الأوّل في الطلاق) و هو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد الزوجيّة بألفاظٍ مخصوصة.

و فيه مقاصد أربعة:

[المقصد الأوّل في أركانه]

المقصد الأوّل في أركانه و فيه فصول أربعة بعدد الأركان:

[الفصل الأول المطلق]

الأوّل: المُطلِّق و يشترط فيه أُمور أربعة:

[الشرط الأول البلوغ]

الأوّل: البلوغ وفاقاً للأكثر فلا يصحّ طلاق الصبيّ و إن كان مميِّزاً و لو بلغ عشراً لاستصحاب النكاح و الحجر عليه. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي الصباح الكِنانيّ: ليس طلاق الصبيّ بشيء [1] و في خبر أبي بصير:


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست