responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 45

فلو طلّق و لم يُشهد ثمّ أشهد لم يقع وقت الإيقاع للأمر في الأخبار بالطلاق بالشهادة بلفظة باء المصاحبة [1] و لأنّ رجلًا بالكوفة أتى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها فقال ((عليه السلام)): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّٰه عزّ و جلّ [2]؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء [3].

و وقع حين الإشهاد إن قصد الإنشاء و قد أتى بلفظه حينه و إلّا فلا و عليه يحمل خبر يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمّد قال سألته عن الطلاق، فقال: على طهر، و كان عليّ ((عليه السلام)) يقول: لا طلاق إلّا بالشهود، فقال له رجل: إن طلّقها و لم يشهد ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ؟ قال: من اليوم الّذي أشهد فيه على الطلاق [4].

و يكفي سماعهما صيغة الطلاق و إن لم يأمرهما بالشهادة كما ربّما يتوهّم من لفظ الآية [5] لحسنة صفوان بن يحيى عن الرضا ((عليه السلام)) أنّه سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق. و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم: أشهدوا، يقع الطلاق؟ قال: نعم هذه شهادة [6]. و نحوها حسنة البزنطي عنه ((عليه السلام)) [7].

و لا يقبل شهادة الفاسق و إن تعدّد حتّى أفاد الشياع و لا مع انضمامه إلى عدل لاشتراط العدالة في الكتاب و الأخبار، و لا ينافيه خبر البزنطي عن الرضا ((عليه السلام)) أنّه قال له: إن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أ يكون طلاقاً؟ قال: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 281 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[2] في ن زيادة: به.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 283 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 7.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 284 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 10.

[5] الطلاق: 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 302 ب 21 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.

[7] المصدر السابق ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست