اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 45
فلو طلّق و لم يُشهد ثمّ أشهد لم يقع وقت الإيقاع للأمر في الأخبار بالطلاق بالشهادة بلفظة باء المصاحبة [1] و لأنّ رجلًا بالكوفة أتى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها فقال ((عليه السلام)): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّٰه عزّ و جلّ [2]؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء [3].
و وقع حين الإشهاد إن قصد الإنشاء و قد أتى بلفظه حينه و إلّا فلا و عليه يحمل خبر يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمّد قال سألته عن الطلاق، فقال: على طهر، و كان عليّ ((عليه السلام)) يقول: لا طلاق إلّا بالشهود، فقال له رجل: إن طلّقها و لم يشهد ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ؟ قال: من اليوم الّذي أشهد فيه على الطلاق [4].
و يكفي سماعهما صيغة الطلاق و إن لم يأمرهما بالشهادة كما ربّما يتوهّم من لفظ الآية [5] لحسنة صفوان بن يحيى عن الرضا ((عليه السلام)) أنّه سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق. و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم: أشهدوا، يقع الطلاق؟ قال: نعم هذه شهادة [6]. و نحوها حسنة البزنطي عنه ((عليه السلام)) [7].
و لا يقبل شهادة الفاسق و إن تعدّد حتّى أفاد الشياع و لا مع انضمامه إلى عدل لاشتراط العدالة في الكتاب و الأخبار، و لا ينافيه خبر البزنطي عن الرضا ((عليه السلام)) أنّه قال له: إن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أ يكون طلاقاً؟ قال: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 281 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.