اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 44
فلو قصد الإخبار لم يقع، و يصدّق في قوله لو ادّعى أنّه قصده أي الإخبار ما لم يعلم أو يظهر كذبه؛ لأنّه لا يعرف إلّا منه، مع الأصل و الاحتياط.
[الفصل الرابع: الإشهاد في الطلاق]
الفصل الرابع: الإشهاد و هو ركن في الطلاق بالإجماع و النصوص من الأخبار و هي كثيرة [1] و الكتاب [2] لأنّ حقيقة الأمر الوجوب. مع أنّ تعليقه بالإمساك ليس بأقرب من تعليقه بالطلاق و إن قرب لفظاً، لتخلّل قوله تعالى: «أَوْ فٰارِقُوهُنَّ»[3] فلا يجوز العطف على قوله: «فَأَمْسِكُوهُنَّ»[4] بل لا بدّ من العطف على مجموع هذه الشرطيّة أو الشرطيّة الاولى، أعني قوله: «إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[5].
و على كلّ لا يتعيّن ما فيه الإشهاد، و إذا حمل على الإشهاد في الطلاق بقي الأمر على حقيقته من الوجوب لا إذا حمل على الإشهاد في الإمساك، إذ لا قائل بوجوبه في الرجعة إلّا مالك [6] و الشافعي في أضعف قوليه [7]. على أنّ العارف بالكلام يعلم أنّ التخصيص بالإمساك بعيد جدّاً.
ثمّ الإمساك لا يتعيّن للرجعة إلّا إذا حمل بلوغ الأجل على مشارفته و هو خلاف الظاهر، فالظاهر أن يكون الإمساك بمعنى تجديد النكاح.
و يشترط فيه سَماعُ شاهدين ذكرين عدلين كما نطق الكتاب [8] و السنّة [9] بالجميع النطقَ بالصيغة كما نطق به الأخبار و الأصحاب. و العاجز عن النطق يشاهد الشاهدان إشارته أو كتابته. و كأنّ من لم يذكر العدالة من الأصحاب كالشيخ في النهاية [10] إنّما تركها اعتماداً على الظهور لا ذهاباً.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 281 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.