responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 43

و يجوز تعلّق الإشكال بالمسألتين على أن يكون القبول في الأُولى مشتملًا على وقوع الطلاق ب«عمرة» و هو أيضاً ناشئ من اشتراط النطق بالصيغة، فإنّ أحد جزئي الصيغة اسم المطلّقة، أو ما يجري مجرى اسمها ممّا يعيّنها، و الشكّ حاصل في أنّ «زينب» هل تتنزّل هنا منزلة اسمها أم لا؟

و كذا الإشكال لو قال لأربع: أوقعتُ بينكنّ أربع طلقات من اشتراط الصيغة، مع ظهور الأخبار في انحصارها في «أنت طالق». و ممّا مرّ من الدليل على الوقوع بقوله: طلّقتك أو أنت مطلّقة. و قطع في المبسوط بوقوع طلاق كلّ منهنّ كما قطع به فيهما [1].

و لو قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أفضله أو أكمله أو أتمّه أو أقبحه أو أسمجه أو أردأه أو أحسنه أو أقبحه، أو ملء مكّة، أو ملء الدنيا، أو طويلًا، أو عريضاً، أو صغيراً أو حقيراً أو كبيراً أو عظيماً وقع لتمام الصيغة قبل القيود و لم تضرّ الضمائم و إن لم يتّصف الطلاق حقيقة بالصغر و الكبر و العظم و الحقارة و كونه مالئاً لحيّز، لشيوع التجوّز بأمثالها.

نعم إن أراد بها أو بالباقي ما ينافي الطلاق و لم يتجدّد القصد إلى ذلك بعد تمام الصيغة لم يقع، لعدم القصد إلى الإيقاع.

الشرط الرابع: إضافة الطلاق إلى المحلّ و هو جملة الزوجة.

فلو قال: يدك طالق، أو رجلك، أو رأسك، أو صدرك، أو وجهك أو بدنك من الأعضاء المعيّنة و إن كان يتجوّز بالوجه و الرأس و اليد و البدن عن الجملة كثيراً أو علّقه على الجزء المشاع. كأن قال ثلثك، أو نصفك، أو أضاف الطلاق إلى نفسه كأن قال أنا منك طالق، لم يقع عندنا، للأصل و الاحتياط و الحصر. خلافاً للعامّة [2].

الشرط الخامس: قصد الإنشاء كغيره من إيقاع أو عقد.


[1] المبسوط: ج 5 ص 8.

[2] شرح فتح القدير: ج 3 ص 359 وص 378.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست