responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 413

و حقيقة الولاء كما روي عنه ((عليه السلام)) لحمة كلحمة النسب في المخالطة و التسبّب للإرث، و أنّه لا يباع و لا يوهب [1] و لعلّ السر المشابهة بالنسب [2] للوجود [3] فإنّ المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب، و الأصحاب و الأخبار [4] ناطقة بأنّ المولى إمّا المعتق أو معتق الأب و إن علا أو معتق الامّ و إن علت. فعن الصادق ((عليه السلام)) في صحيح العيص: ولاء ولده لمن أعتقه [5]. و قوله ((عليه السلام)) لعمّة الحسن بن مسلم: إنّما المولى الّذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه و جدّه فهو ابن عمّك و أخوك [6] محمول على الإطلاق عرفاً لا الحكم الشرعي. و كذا قوله في خبر حذيفة بن منصور: المعتق هو المولى و الولد ينتمي إلى من شاء [7]. أو معتق المعتق و هكذا كما يقتضيه شبهه بالنسب.

ثمّ إنّه يسري الولاء إلى أولاد المعتق أو المعتقة إلّا أن يكون فيهم حرّ الأصل، بأن يسلم قبل أن يسبى دون أبويه فسبيا أو أحدهما فيعتقا، أو يكون فيهم من مسّه الرقّ فلا ولاء عليه أصلًا من جهة إعتاق الأب أو الأُمّ، بل من جهة إعتاقه فلا ولاء عليه إلّا لمعتقه أو عصبات معتقه فإنّه كالنسب، فالمعتق كالأب، و معتق الأب كالجدّ، و الأب أولى. و بعبارة اخرى المعتق أعظم نعمة عليه من معتق الأب أو كان فيهم من أبوه حرّ أصلي ما مسّ الرقّ أباه أصلًا، و إن مسّ الرقّ امّه فإنّ عتق الجدّ لا يؤثّر فيه؛ لانقطاع السبب من الأب مع أنّ الانتساب إليه فلا عبرة برقّ الامّ، و لتغليب الحرّية، و أصالة عدم الولاء، و لأنّه إذا اجتمع مولى الأب و مولى الامّ قدّم مولى الأب، فابتداء حرّيته يمنع الولاء لمولى الأُمّ فالاستدامة أولى لكونها أقوى. و للعامّة قول بثبوت الولاء إن كان الأب أعجميّاً، و آخر إن كان ذمّيا، و آخر إن جهل نسبه.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 47 ب 42 أنّه لا يصحّ بيع الولاء .. ح 2.

[2] في ن: «للتسبب».

[3] في ق و ن: «في الوجود».

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 41 ب 38 أنّ ولاء الولد لمن أعتق ..

[5] المصدر السابق: ح 1.

[6] المصدر السابق: ص 42 ح 9.

[7] المصدر السابق: ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست