responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 412

ورثه صاحبه، إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه [1]. و هو مع الضعف يحتمل الولاية و الإرث للقرابة، و كون ذي الرحم ممّن لا ينعتق عليه و عدم الصلاحية على الكراهية.

و كذا يسقط الولاء لو تبرّع بالعتق و شرط في الصيغة كما في النهاية و السرائر و التحرير سقوط ضمان الجريرة بالإجماع كما في الخلاف و النصوص، ففي الصحيح عن أبي بصير أنّه سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المملوك يعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء و على من تولّى جريرته و له ميراثه، قيل: فإن سكت حتّى يموت و لم يترك أحداً، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين [2].

و الأقرب وفاقاً لإطلاق الخلاف و المبسوط أنّه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة للأصل، و خلافاً للنهاية و السرائر و الجامع، لقول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح ابن سنان: من أعتق رجلًا سائبة فليس عليه من جريرته شيء، و ليس له من الميراث شيء و ليشهد على ذلك [3] و خبر أبي الربيع أنّه سأل ((عليه السلام)) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه و يقول: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا عليّ من جريرتك شيء، و يشهد على ذلك شاهدين [4]. و غايتهما الأمر بالإشهاد، و دخوله في الثاني في تعريف السائبة ممنوع.

و لو نكّل به فانعتق بالتنكيل فلا ولاء له بلا خلاف، للأصل و الانعتاق قهراً، و قول الباقر ((عليه السلام)) في صحيح أبي بصير: قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 16 ب 13 كراهة تملك ذوي الأرحام .. ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 46 ب 41 أنّ المعتق سائبة .. ذيل ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 46 ب 41 أنّ المعتق سائبة .. ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 48 ب 43 أنّ المعتق واجباً .. ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به .. ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست