اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 359
فإن تعذّر الاستعلام بموته و نحوه لم يحكم بالحرّية للأصل. و قد احتملت، للظاهر.
و لا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق و لا على الكتابة فإنّه بمنزلة العبادات اللفظيّة في أنّه لا بدّ من اللفظ و لا يكفي القصد، و لحسن زرارة قال للباقر ((عليه السلام)): رجل كتب بطلاق امرأته أو عتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلّم به [1].
و كذا لا يكفي النطق بغير العربيّة معها أي مع القدرة عليها؛ للأصل مع تعلّق غرض الشارع باللفظ كما عرفت، و عدم تلقّي غير العربيّة منه. و أمّا مع العجز فيقع بأيّة لغة كان، لأنّها لا تقصر عن الإشارة، و للضرورة.
و لا يقع إلّا منجّزاً بالإجماع كما في الخلاف و السرائر و المختلف، إذ لا إيقاع بدونه، مع الأصل.
فلو علّقه بشرط أو صفة من وقت أو غيره لم يقع و إن وجد الشرط و أوقعه القاضي معلّقا على الوقت، و أبو عليّ على الشرط، و ربّما يظهر من النهاية. و في الانتصار: أنّه يقع مشروطاً في النذور و القربات كقوله: إن شفاني اللّٰه فعبدي حرّ، دون اليمين كقوله: إن دخلت الدار فعبدي حرّ. و نحوه في الغنية.
و لو علّقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتّحد الكلام لأنّ الجمع بينهما دليلُ أنّه لم يرد التعليق بل التأكيد، مع احتمال العدم ضعيفاً؛ لظاهر التعليق، و أمّا مع اختلاف الكلام فالعدم ظاهر.
و لو قال: «أنت حرّ متى شئت» لم يقع و إن شاء، و إن بادر بالمشيئة فإنّه من التعليق، و إنّما أفرده لما قد يتوهّم التحرير بقوله: «أنت حرّ» و إلغاء قوله: «متى شئت» أو أنّه إذا قال: «إنّي كنت شئت حين قلت ذلك» لم يكن من التعليق لاتّحاد زمان المشيئة و الإيقاع.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّماته و شرائطه ح 2.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 359