responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 357

و قد قيل هناك بالملك حين الأخذ و حين الازدراد و حين الوضع في الفم، و الأقوى أنّه لا ضرورة فيه إلى الملك، لإباحة التناول.

و قيل: إنّ الانتقال هنا بتمام لفظ الإعتاق، فينتقل أوّلا ثمّ ينعتق و يتأخّر الانعتاق عن الإعتاق، كما إذا قال: «أعتقت عبدي عنك بكذا» فإنّه لا ينعتق ما لم يقبل. و دليله أنّ الانتقال لا يتمّ إلّا بإجابة المستدعي، و لا يتمّ الإجابة إلّا بتمام الصيغة، و لمّا لم يمكن العتق إلّا في ملك فلا بدّ من تقدّمه عليه آناً، لاستحالة اتّفاقهما للتناقض.

و يندفع بأنّ الإجابة هنا ضمنيّة و يكفي فيها الشروع في الصيغة.

و قيل: ينتقل بالأمر، و الإعتاق كاشف عنه. و فيه أنّه ليس الاستدعاء، و لا دلالة له على النقل بوجه. و قيل: يحصل العتق و الانتقال معاً بتمام الصيغة. و فيه جمع بين النقيضين و ليس لأحد أن يقول إذا انتقل الملك إلى الآمر لم يصحّ العتق و لا إتلافه إلّا بالإذن بعد التملّك، لأنّه أتلفه نيابة عنه أي بإذنه، و يكفي الإذن قبل التملّك معلّقاً كأن يقول: اشتر لي بمالي عبداً ثمّ أعتقه عنّي.

فلو كان المملوك المعتق أباً للآمر صحّ عتقه في الكفّارة على إشكال من أنّه عتق صدر اختياراً بالصيغة المشروعة لا اضطراراً بالنسب. و من أنّه لمّا ملكه انعتق قهراً لا بالصيغة، و إنّما كشف تمام الصيغة عن تقدّم الملك لكشفه عن إجابة استدعائه، و لمّا تحقّق الملك تحقّق الانعتاق بعده بلا فصل، و قد قلنا: إنّه يملكه عند أوّل الصيغة فينعتق بعد ذلك قبل تمامها لا بتمامها، و هو الأقوى.

[الركن الثالث: اللفظ]

الركن الثالث: اللفظ و يعتبر فيه لفظان. التحرير و الإعتاق لكونهما صريحين، و قد نطقت بهما النصوص [1]. أمّا التحرير فلا يظهر فيه خلاف، و أمّا الإعتاق فيظهر المنع منه من جماعة، و تردّد فيه المحقق.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 8 ب 6 استحباب كتابة كتاب ..

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست