اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 335
الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردَّت في أحدهما فإنّها تردُّ في الآخر [1].
و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقذف و الإقرار بالعربيّة و الآخر أنّه أقرّ بعين ذلك بالعجميّة أو في وقتين بأن شهد أحدهما بإقراره يوم الخميس و آخر به يوم الجمعة قبلت لاتّحاد المقرّ به.
و لو شهدا بالقذف كذلك بطلت لأنّ ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر، و لم يستكمل شيء من القذفين عدد البيّنة.
و لو ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهرٍ فاستلحق أحدهما لحقه الآخر و لا يقبل نفيه لأنّهما من حمل واحد، حتّى أنّه إن كان نفى الأوّل ثمّ استلحق الثاني لحقه الأوّل أيضاً.
و كذا لو نفىٰ أحدهما و سكت عن الآخر لحقاه لأنّه لمّا سكت عن الآخر لحقه و استلزم لحوق الآخر.
و لو ولدت الأوّل فنفاه باللعان ثمّ ولدت آخر لأقلّ من ستّة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان آخر على إشكالٍ: من الحكم بانتفاء الأوّل باللعان و هو يستلزم انتفاء الثاني، مع أصل البراءة من اللعان ثانياً. و من أصل اللحوق إلّا مع التصريح بالنفي و اللعان، و عدم الاكتفاء بالالتزام، و هو خيرة المبسوط [2].
و إن أقرّ بالثاني لحقه و ورثه الأوّل أيضاً، لاستلزام لحوقه كما عرفت و هو لا يرث الأوّل لإنكاره أوّلًا.
و هل يرث من الثاني؟ إشكال: من استلزام انتفائه من الأوّل انتفاءه من الثاني، فكأنّه أقرّ بأنّه لا يرث منه كما أقرّ به من الأوّل. و من أنّه لا عبرة في نفي النسب بالالتزام، و أصلِ اللحوق و التوارث.
و لو كان بينهما أي التوأمين ستّة أشهر فصاعداً فلكلٍّ حكم نفسه لإمكان تعدّد الحمل بهما، فلا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر و لا نفيه نفيه فإن لاعن الأوّل بعد وضعه و استلحق الثاني، أو ترك نفيه لحقه و إن