responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 335

الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردَّت في أحدهما فإنّها تردُّ في الآخر [1].

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقذف و الإقرار بالعربيّة و الآخر أنّه أقرّ بعين ذلك بالعجميّة أو في وقتين بأن شهد أحدهما بإقراره يوم الخميس و آخر به يوم الجمعة قبلت لاتّحاد المقرّ به.

و لو شهدا بالقذف كذلك بطلت لأنّ ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر، و لم يستكمل شيء من القذفين عدد البيّنة.

و لو ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهرٍ فاستلحق أحدهما لحقه الآخر و لا يقبل نفيه لأنّهما من حمل واحد، حتّى أنّه إن كان نفى الأوّل ثمّ استلحق الثاني لحقه الأوّل أيضاً.

و كذا لو نفىٰ أحدهما و سكت عن الآخر لحقاه لأنّه لمّا سكت عن الآخر لحقه و استلزم لحوق الآخر.

و لو ولدت الأوّل فنفاه باللعان ثمّ ولدت آخر لأقلّ من ستّة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان آخر على إشكالٍ: من الحكم بانتفاء الأوّل باللعان و هو يستلزم انتفاء الثاني، مع أصل البراءة من اللعان ثانياً. و من أصل اللحوق إلّا مع التصريح بالنفي و اللعان، و عدم الاكتفاء بالالتزام، و هو خيرة المبسوط [2].

و إن أقرّ بالثاني لحقه و ورثه الأوّل أيضاً، لاستلزام لحوقه كما عرفت و هو لا يرث الأوّل لإنكاره أوّلًا.

و هل يرث من الثاني؟ إشكال: من استلزام انتفائه من الأوّل انتفاءه من الثاني، فكأنّه أقرّ بأنّه لا يرث منه كما أقرّ به من الأوّل. و من أنّه لا عبرة في نفي النسب بالالتزام، و أصلِ اللحوق و التوارث.

و لو كان بينهما أي التوأمين ستّة أشهر فصاعداً فلكلٍّ حكم نفسه لإمكان تعدّد الحمل بهما، فلا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر و لا نفيه نفيه فإن لاعن الأوّل بعد وضعه و استلحق الثاني، أو ترك نفيه لحقه و إن


[1] المبسوط: ج 5 ص 226 227.

[2] المبسوط: ج 5 ص 209.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست