responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 334

و لو طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم، بأن يطلب المرأة باللعان لانحصار طريق انتفاء النسب فيه و احتمل عدمه لأنّه خلاف الأصل، فيقتصر على موضع اليقين.

و أمّا قصّة العجلاني و أنّه أتاه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فرماها فأمره بأن يأتي بزوجته [1] فلا دلالة فيها على الابتداء باللعان من غير طلبها، و إنّما دلّت على إحضارها مجلس الحكم.

[المقصد الرابع في اللواحق]

المقصد الرابع في اللواحق لو شهدا بقذفه الزوجة و قذفهما لم تقبل للتهمة، فإن أبرئاه ثمّ أعاداها لم تقبل أيضاً لأنّها ردّت للتهمة فلا تقبل بعدُ، و لو ادّعيا قذفهما خاصّة ثمّ أبرئاه و زالت العداوة كأن مضت مدّة عرف فيها صلاح الحال بينهم ثمّ شهدا بقذف زوجته قبلت، لأنّهما لم يردّا في هذه الشهادة أوّلًا. و للعامّة قول بالعدم [2].

و لو شهدا بقذف زوجته ثمّ ادّعيا قذفهما فإن أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت، لاعترافهما بأنّه كان عدوّاً لهما حين الشهادة و إن لم يضيفاها إليه فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم، لأنّه لا يحكم بشهادة أحد عدوّين على آخر و إن كان بعده لم يبطل لأنّه لم يظهر تقدّم العداوة على الحكم.

و لو شهدا أنّه قذف زوجته و أُمّهما بطلت في حقّ الامّ للتهمة، و ببطلانها بطلت بالكلّيّة لأنّها إذا ردّت في البعض للتهمة ردّت في الجميع، كما كان تردّ شهادتهما بقذفهما و قذف الزوجة.

و في المبسوط: فإنّ شهادتهما لُامّهما عندنا تقبل و عندهم لا تقبل، لأنّه متّهم في حقّ الامّ، و شهادتهما في حقّ الزوجة تقبل عندنا، و قال بعضهم: لا تقبل، لأنّ


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 589 ب 1 من أبواب اللعان ح 9.

[2] الحاوي الكبير: ج 11 ص 145.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست