responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 284

لحرمة فئة القادر عليه، و لا تكفي فئة العاجز، لأنّ العذر من جهته، بخلاف المرض فإنّه من اللّٰه تعالى.

فإن واقع حراماً كالوطء في الحيض أو الصوم الواجب أو الإحرام أتى بالفيئة و إن أثم لحصول الغرض، وافقته على ذلك أو لا، حرّمنا موافقتها له عليه للمعاونة على الإثم أو لا، لعدم الحرمة من جهتها.

و لو ارتدّ لا عن فطرة احتسب زمان الردّة عليه على رأي وفاقاً للمحقّق لتمكّنه من الوطء بالرجوع إلى الإسلام [1] فهي ليست عذراً. و خلافاً للشيخ [2] لجريانها إلى البينونة، فليست كاملة الزوجيّة، و زمان عدّتها مخالف لزمان التربّص، فإنّ انقضاءه يقتضي البينونة، و انقضاء زمان التربّص يقتضي المطالبة بالفئة و تضادّ الأثرين يقتضي تضادّ المؤثّرين. و لأنّ الامتناع من الوطء للردّة لا الإيلاء. و يندفع جميع ذلك بما ذكرناه، و بعموم النصوص، مع أنّ انقضاء العدّة إنّما يقتضي البينونة إذا استمرّ الارتداد.

و لو ادّعى الإصابة فأنكرته قُدّم قوله مع اليمين، لتعذّر البيّنة غالباً أو تعسّرها، و كونه من فعله الّذي لا يعلم إلّا من جهته، و أصالة بقاء النكاح، و عدم التسلّط على الإجبار على الطلاق. و قول الباقر ((عليه السلام)) في خبر إسحاق بن عمّار: إنّ عليّاً ((عليه السلام)) سُئل عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها و يزعم أنّه يمسّها، قال: يحلف و يترك [3]. و قول الصادق ((عليه السلام)) فيما أُرسل عنه في بعض الكتب: في فئة المولي إذا قال: قد فعلتُ، و أنكرتِ المرأة، فالقول قول الرجل، و لا إيلاء [4].

و لو ظاهر ثمّ آلى أو عكس صحّا معاً لكمال الزوجيّة، و عموم الأدلّة، و انتفاء المخصّص و يوقف بعد انقضاء مدّة الظهار أي التربّص له، و هي ثلاثة أشهر.


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 87.

[2] المبسوط: ج 5 ص 138.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 547 ب 13 من أبواب الإيلاء ح 1.

[4] دعائم الإسلام: ج 2 ص 274 ح 1032، مع اختلاف.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست