responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 205

الخلع بالبائنة و لا بالرجعيّة و لا بالمرتدّة عن الإسلام و إن عادت في العدّة خلافاً للعامّة، فلهم قول بالوقوع بالرجعيّة لكونها كالزوجة، و بالمرتدّة موقوفاً [1].

و يشترط في الفدية العلم بها من الطرفين و التموّل كما في سائر المعاوضات، و للعامّة قول بجواز الجهل [2] فينصرف إلى مهر المثل.

و كلّ ما يصحّ أن يكون مهراً صحّ أن يكون فديةً عيناً و ديناً و لا تقدير فيه للأصل و العمومات بل يجوز أن يكون زائداً عمّا وصل إليها من مهرٍ و غيره للعمومات و خصوصات أخبار [3].

و لو بذلت ما لا يصحّ تملّكه مطلقاً كالحرّ أو لا يصحّ للمسلم خاصّة كالخمر، فسد الخلع عندنا، و للعامّة قول بالصحّة و الانصراف إلى مهر المثل [4].

فإن أتبع بالطلاق كان رجعيّاً. و لو خلعها على عينٍ مستحقّةٍ إمّا مغصوبة أو لا، فإن علم بالحال فسد الخلع من أصله إن لم يتبعه بالطلاق و لا يبعد القول بالوقف إلى الإجازة و إن أتبعه به فسد خلعاً، و كان رجعيّاً، و إن لم يعلم استحقاقها قيل في المبسوط بطل الخلع [5]. و يحتمل الصحّة و يكون له المثل إن كان مثليّا و [6] القيمة إن لم يكن مثليّا كما في المسألة الآتية، إذ لا يعقل الفرق بينهما، و الأصل في العقود الصحّة مع أنّه ليس معاوضة محضة.

و لو خلعها على خلّ في ظنّهما فبان خمراً صحّ، و كان له بقدره خلّ كما [مرّ] [7] في المهر. و للعامّة قول بالرجوع إلى مهر المثل [8].


[1] لم نعثر عليه.

[2] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 187.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 493 ب 4 من كتاب الخلع و المباراة.

[4] المجموع: ج 17 ص 25 و 28.

[5] المبسوط: ج 4 ص 357.

[6] في قواعد الأحكام: أو.

[7] لم يرد في ن، ق.

[8] المجموع: ج 17 ص 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست