اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 204
كلامه كان جواباً لاستدعائها مثل أن يتّفقا أنّ هذا جواب لقولها: «طلّقني طلقة بألف فقال: أنتِ طالق و عليك ألف» لزمها الألف، لا بقوله: «و عليك ألف» بدليل أنّه لو أجابها فقال: «أنت طالق» و سكت لزمها الألف [1].
و لو قالت: طلّقني أو خالعني بألفٍ مثلًا فالجواب على الفور لما عرفت: من أنّ سؤالها بمنزلة القبول، و أنّ الخلع من المعاوضات، و لا بدّ في جميعها من تقارن الإيجاب و القبول.
فإن أخّر و أتى بلفظ الطلاق و لم يتعقّبه قبول فالطلاق واقع، و لكن رجعيّ إن جازت الرجعة، إلّا على ما عرفته من احتمال البطلان، إذ لم يقصد إلّا الطلاق بعوض و لا عوض عليها.
و يصحّ الإيقاع منه و من وكيله حاضراً أو غائباً، إلّا على القول بأنّه طلاق مع القول بأنّه لا يجوز التوكيل في الطلاق مع الحضور، و كما يجوز التوكيل منه يجوز منها.
و يستحبّ للموكّل أيّاً من كان تقدير البذل، و يجوز بدونه، فينصرف إلى مهر المثل.
و هل يتولّى البذل و الإيقاع جميعاً وكيل واحد عنهما؟ الأقرب الجواز للأصل، و كفاية التغاير اعتباراً، كما هو المختار في سائر العقود.
و يحتمل الجواز هنا و إن منعناه في سائر العقود، بناءً على أنّ البذل جعالة و الخلع إيقاع.
[المطلب الرابع في الفدية]
المطلب الرابع في الفدية و هي العوض عن نكاحٍ قائمٍ لم يعرض له الزوال لزوماً و لا جوازاً لكونه افتداءً، و الافتداء إنّما يصحّ إذا كانت في قيد النكاح.
و لمّا تَضمّن من الأخبار [2] أنّه لا يقع إلّا على مثل محلّ الطلاق. فلا يقع