responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 196

مجّاناً فبالعوض [و إن قلّ] [1] أجوز، و لو كان معاوضة فغايته أن يكون محاباة يعتبر من الثلث. و عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ أنّه سمع الصادق ((عليه السلام)) يقول: لا ترث المختلعة و المبارئة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان منهنَّ في مرض الزوج و إن مات في مرضه، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه [2].

و يصحّ خلع المحجور عليه للفلس لأنّه من أهله، و الحجر عليه إنّما هو لحقّ الغرماء، فلا يحجر إلّا فيما يضرّهم.

و يصحّ خُلع المُشرك ذمّيّاً و حربيّاً لعموم الأدلّة.

فإن تعاقدا الخلع بعوض صحيح، ثمّ ترافعا إلينا قبل الإسلام أو بعده منهما أو من أحدهما قبل القبض أو بعده كلّا أو بعضاً أمضاه الحاكم. و إن كان العوض فاسداً كالخمر و الخنزير، ثمّ ترافعاً بعد التقابض، فلا اعتراض قبل الإسلام أو بعده، إلّا إذا تقابضا بعد الإسلام فسيأتي.

و إن كان الترافع قبله أي التقابض لم يأمره بقبضه [3] و أوجب عليها القيمة عند المستحلّين كما في المبسوط [4]. و للعامّة قول بإيجاب مهر المثل [5].

و إن تقابضا البعض أوجب عليها بقدر الباقي من القيمة، و لو أسلما ثمّ تقابضا ثمّ ترافعا أبطل القبض و أوجب القيمة و لا شيء عليهما إلّا إذا كانا علما بالحرمة فيعزّرهما كما في المبسوط [6].

[المطلب الثاني: في المختلعة]

المطلب الثاني: المختلعة و يشترط فيها ما تقدّم في الخالع و لوليّ الصغيرة اختلاعها مع


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في ن.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 496 ب 5 من كتاب الخلع و المباراة ح 4.

[3] في قواعد الأحكام بدل «بقبضه»: بإقباضه.

[4] المبسوط: ج 4 ص 371.

[5] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 203. كفاية الأخيار: ج 2 ص 50.

[6] المبسوط: ج 4 ص 371.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست