responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 195

و في الصبيّ لو أذن لها الوليّ في التسليم إليه إشكال ممّا مرّ في السفيه. و من أنّه ليس أهلًا للتسلّم بخلاف السفيه، و يتّجه التفصيل المتقدّم.

و كذا الإشكال في المجنون من ذلك، و أقربه فيهما عدم البراءة.

و هل لها إن سلّمت إليهما بإذن الوليّ الرجوع على الوليّ مع التلف و جهلها الحكم؟ أقربه ذلك، لأنّه سبب التلف، و السبب هنا راجح على المباشر. و يحتمل العدم ضعيفاً؛ لتفريطها بالجهل.

و هل للعبد الخلع بغير إذن مولاه؟ أقربه ذلك إن جعلناه طلاقاً فإنّ الطلاق بيده، و إذا نفذ مجّاناً فبالعوض أولى، مع احتمال الفساد لكونه معاوضة.

أو جعلناه فسخاً على إشكال من كونه فسخاً بعوض فهو معاوضة. و من أنّه ليس معاوضة محضة، و إلّا كان العوضان مالين. و قطع في التحرير بالصّحة من غير فرق [1].

و العوض لمولاه و عوض المكاتب له لانتفاء سلطنة المولى عنه، فلا تبرأ بدفع العوض إليه إن لم يكن مكاتباً إلّا بإذن المولى و لو دفعت العوض إلى العبد من غير إذن المولى فأتلفه رجع عليها المولى و رجعت عليه بعد عتقه، بخلاف المحجور عليه لغير الرقّ لأنّه حجر عليه لحفظ ماله، فلو جعلنا عليه رجوعاً بعد الحجر لم يفد الحجر شيئاً بخلاف العبد، فإنّه إنّما حجر عليه لاشتغاله بحقّ المولى، و لأنّه حجر عليه لحقّ نفسه، و هو يناسب انتفاء الضمان عنه مطلقاً، و الحجر على العبد لحقّ المولى، و هو يناسب ضمانه إذا خلى عن حقّه.

و يصحّ الخلع من المريض لأنّه إمّا طلاق و إذا جاز مجّاناً فبالعوض أولى أو معاوضة كالبيع و إن كان بدون مهر المثل لأنّه إذا جاز الطلاق


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 60 س 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست