responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 192

و لو رجعت و لمّا يعلم حتّى خرجت العدّة، فالأقرب صحّة رجوعها للأصل. مع احتمال العدم، لانتفاء اللازم و منع رجوعه لانقضاء العدّة.

و لو رجع و لم يَعلم برجوعها زاعماً صحّته فصادف رجوعها و العدّة صحّ لوقوعه مع القصد في محلّه.

و أمّا إن لم يعتقد الصحّة و لا ذُهولًا، فالظاهر عدم الصحّة، لامتناع [1] القصد حينئذٍ إلى الرجعة.

نعم إن راجع بالفعل و لم تشترط النيّة صحّ و لا يصحّ طلاقها عندنا قبل الرجوع في البذل و لا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها في البذل، لما عرفت أنّ الخلع طلاق، و عندنا لا يقع طلقتان ليس بينهما رجوع.

[المقصد الثاني في أركانه و فيه مطالب سبعة]

المقصد الثاني في أركانه و فيه مطالب سبعة، و الأربعة الأخيرة من تتمّة الثالث، أو الثلاثة الأخيرة من تتمّة الثالث و الرابع، و لذا صارت من مطالب الأركان.

[المطلب الأوّل: في الخالع]

الأوّل: الخالع و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقع من الصغير و إن كان مراهقاً إلّا على الروايات المتقدّمة في الطلاق بنفاذ طلاقه [2] و قد عرفت ضعفها سنداً و دلالة.

و لا من المجنون المطبق و لو كان الجنون يعتوِره أدواراً صحّ حال إفاقته لانتفاء المانع و صدوره عن أهله.

و لو ادّعت وقوعه حال جنونه و ادّعى وقوعه حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدّعي الصحّة لأنّها الأصل، و يحتمل الخلاف، لأصالة عدم الوقوع و بقاء النكاح و البراءة من العوض.

و لا من المكره إلّا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائةٍ


[1] في ن بدل «لامتناع»: لانتفاء.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّماته و شرائطه ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست