اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 191
رجعتِ فيما بذلتِ فأنا أملك ببضعكِ [1]. و ربّما يظهر ذلك من الصدوق [2] و المفيد [3].
و قد مرّ أنّ الأقرب أنّه ليس له أن يتزوّج بأُختها و لا برابعة بعد رجوعها في البذل لأنّها صارت رجعيّة.
و هل له ذلك قبله؟ إشكال[4] من الأصل و البينونة، و صحيح أبي بصير سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه، و ليس له عليها رجعة [5]. و هو خيرة الجامع [6]. و من إمكان الرجعة و الاحتياط، و هو الأجود.
فإن جوّزناه ففعل فرجعت في البذل في العدّة فالأقرب جواز رجوعها ذلك، للأصل، مع احتمال العدم كما في الجامع [7] بناءً على أنّ رجوعها مستلزم لجواز رجوعه، و انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم.
و يندفع بمنع الملازمة مطلقاً، ثمّ منع انتفاء اللازم، لجواز مفارقة الأُخت و الرابعة بحيث يجوز مراجعتها في العدّة.
و ليس له حينئذٍ رجعة في البذل، و قد تزوّج بالأُخت أو الرابعة أن يراجع[8] إلّا أن يفارقهما.
و لو كانت المخالعة تطليقة ثالثة، فالأقرب أنّه لا رجعة لها في بذلها للملازمة بين رجعتها و جواز رجعته بالذات و إن منع منها مانع كنكاح الأُخت، و هنا امتنعت الرجعة بالذات، لأنّها بمنزلة المعاوضة، فإنّه لم يرض بالطلاق إلّا بالعوض. مع احتمال الصحّة، للعموم، و منع الملازمة مطلقاً، و العموم ممنوع، إذ لم نظفر بخبر عامّ.