responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 191

رجعتِ فيما بذلتِ فأنا أملك ببضعكِ [1]. و ربّما يظهر ذلك من الصدوق [2] و المفيد [3].

و قد مرّ أنّ الأقرب أنّه ليس له أن يتزوّج بأُختها و لا برابعة بعد رجوعها في البذل لأنّها صارت رجعيّة.

و هل له ذلك قبله؟ إشكال [4] من الأصل و البينونة، و صحيح أبي بصير سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه، و ليس له عليها رجعة [5]. و هو خيرة الجامع [6]. و من إمكان الرجعة و الاحتياط، و هو الأجود.

فإن جوّزناه ففعل فرجعت في البذل في العدّة فالأقرب جواز رجوعها ذلك، للأصل، مع احتمال العدم كما في الجامع [7] بناءً على أنّ رجوعها مستلزم لجواز رجوعه، و انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم.

و يندفع بمنع الملازمة مطلقاً، ثمّ منع انتفاء اللازم، لجواز مفارقة الأُخت و الرابعة بحيث يجوز مراجعتها في العدّة.

و ليس له حينئذٍ رجعة في البذل، و قد تزوّج بالأُخت أو الرابعة أن يراجع [8] إلّا أن يفارقهما.

و لو كانت المخالعة تطليقة ثالثة، فالأقرب أنّه لا رجعة لها في بذلها للملازمة بين رجعتها و جواز رجعته بالذات و إن منع منها مانع كنكاح الأُخت، و هنا امتنعت الرجعة بالذات، لأنّها بمنزلة المعاوضة، فإنّه لم يرض بالطلاق إلّا بالعوض. مع احتمال الصحّة، للعموم، و منع الملازمة مطلقاً، و العموم ممنوع، إذ لم نظفر بخبر عامّ.


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 97 ذيل حديث 329.

[2] المقنع: ص 348.

[3] المقنعة: ص 528 529.

[4] في بعض نُسخ قواعد الأحكام زيادة: منشأه من حيث البينونة و من حيث إنَّها متزلزلة.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 504 ب 12 من كتاب الخلع و المباراة ح 1.

[6] الجامع للشرائع: ص 477.

[7] الجامع للشرائع: ص 476.

[8] في قواعد الأحكام بدل «يراجع»: يرجع.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست