responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 176

فأذن لها في الانتقال إلى منزل آخر، تقدّم الإذن على الانتقال، أو انتقلت ثمّ أذن ثمّ طلّقها و هي في المنزل الثاني اعتدّت فيه لأنّه صار بيتها فيشمله النهي عن الخروج و الإخراج.

و لو أذن، و لكن طلّقها و هي في الأوّل قبل الانتقال، اعتدّت فيه لأنّ الثاني إنّما يصير بيتها إذا انتقلت و أوت إليه.

و لو طُلّقت و هي في طريق الانتقال اعتدّت في الثاني وفاقاً للمبسوط [1] و الشرائع [2] لأنّها مأمورة بالانتقال عن الأوّل فخرج عن بيتها.

و للشافعيّة ثلاثة أوجه اخرى: اعتدادها في الأوّل، لأنّها لم تحصل في مسكن آخر قبل الطلاق. و تخيّرها بينهما، لأنّها غير حاصلة في شيء منهما مع تعلّقها بهما. و اعتبار القرب، فإن كانت أقرب إلى الأوّل اعتدّت فيه، و إن كانت أقرب إلى الثاني اعتدّت فيه [3].

و المعتبر في الانتقال إنّما هو بالبدن لا بالمال أو العيال، خلافاً لأبي حنيفة فعكس [4].

فلو انتقلت ببدنها إلى الثاني بنيّة السكنى فيه و لم تنقل رحلها سكنت فيه، و لو نقلت رحلها و لم تنتقل بعدُ سكنت في الأوّل. و لو انتقلت إلى الثاني ثمّ رجعت إلى الأوّل لنقل رحلها، أو لغرض آخر فطلّقت فيه اعتدّت في الثاني لأنّه بيتها الآن، و المضيّ إلى الأوّل كالمضيّ إلى زيارة أو سوق.

و لا فرق بين أن يكون الانتقال انتقال قرار أو لا، بأن تكون تتردّد و تنقل أمتعتها إليه و هي غير مستقرّة في أحدهما، فإنّه حينئذٍ كالمأمورة بالانتقال التي في الطريق.


[1] المبسوط: ج 5 ص 257.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 44.

[3] انظر المجموع: ج 18 ص 169 الموجود فيه وجهان.

[4] انظر الهداية: ج 2 ص 78.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست