responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 175

على صفتها و في قسمتها ضرر عليه [1]. و اعترض عليه بأنّها إنّما تستحقّ الإسكان مع الحمل من نصيب الولد و هو أحد الورّاث.

[الفرع الثاني عشر]

الثاني عشر: لا تَسلّط للزوج عليها في غير الرجعيّ و إن كانت حاملًا بل لها أن تسكن حيث شاءت و إن قلنا باستحقاقها السكنى مع الحمل، فإنّه من حقّها ليس له فيه حقّ.

[الفرع الثالث عشر]

الثالث عشر: لو طلّقها رجعيّاً ثمّ باع المنزل، فإن كانت معتدّة بالأقراء لم يصحّ البيع و إن كانت لها عادة مستقيمة فيها لتحقّق الجهالة في المبيع، لاستثناء السكنى في هذه المدّة المجهولة منه، و لا يفيد استقرار العادة، لجواز تخلّفها إلّا أن تكون جهالة يُتسامح بمثلها و هو بعيد، لتردّد العدّة حينئذٍ بين ستّة و عشرين يوماً و لحظتين، و خمسة عشر شهراً، أو سنة أو تسعة أشهر. نعم إن استثني في البيع أقصى المدّة صحّ بلا إشكال.

و إن كانت معتدّة بالأشهر صحّ لانضباط المنفعة المستثناة، و لا يضرّ إمكان تجدّد الحيض و الموت، فإنّ الظاهر استثناء الأشهر الثلاثة، فالمنفعة معلومة. نعم لو اشترط استثناؤها صريحاً كان أولى.

و لكن إن تجدّد الحيض، فإن انقضت العدّة قبل الأشهر كان الباقي للبائع، و كذا إن ماتت، و إن انقضت بعدها قدّمت، لسبق حقّها في العين، فيحتمل تسلّط المشتري على الفسخ، لتبعّض الصفقة، و العدم، لقدومه عليه حيث رضي بكونها فيه في العدّة.

و إن مات الزوج و لم تنقض الأشهر، انتقلت السكنى الباقية إلى ورثته، و الكلام في استحقاقها ما مرّ و الحمل كالأقراء في الجهالة.

[المطلب الثالث في إذن الانتقال قبل الطلاق]

المطلب الثالث في إذن الانتقال قبل الطلاق.

لو كانت تسكن منزلًا كان ملكاً لزوجها أو استأجره أو استعاره


[1] المبسوط: ج 5 ص 256.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست