اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 170
[الفرع الثالث]
الثالث: لو ادّعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت بَرْزَةً و احتيج إلى الإحضار بجَحْدها أو ادّعائها الإعسار و إلّا فلا يجوز الإحضار، بل يبعث من ينظر بينها و بين خصمها أو يستوفي الحقّ.
و لو وجب عليها حدّ أو قصاص أو امتنعت من أداء دينٍ ثابت جاز للحاكم إخراجها لإقامته و حبسها حتّى تخرج من الدين إن كانت بَرْزَة، و إلّا أُقيم عليها أو حبست في بيتها.
[الفرع الرابع]
الرابع: البَدَوِيَّةُ تعتدّ في المنزل الّذي طُلّقت فيه و إن كان بيتها من وَبَر أو شعر فلا يجوز لها الخروج، و لا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبّة أو الخيمة، و يجوز تبديلهما، فإنّ البيت هو المأوى.
فلو ارتحل النازلون به أي المنزل، و هو يعطي أن لا يكون عليها إلّا الاعتداد في ذلك الصقع و إن انتقلت من بقعة إلى أُخرى منه، و يجوز أن يريد بِقُربه ارتحلت معهم إن لم يبق فيه أهله، للضرورة من الوحشة و الخوف إن كان و إن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت بهم و إن لم يكن لها أهل إلّا الزوج.
و لو رحل أهلها الذين كانت تستأنس بهم في بيتها و بقي من النازلين من فيه مَنْعَةٌ و تأمن معهم، فالأقرب وفاقاً للمبسوط [1]جواز الارتحال مع الأهل، دفعاً لضرر الوحشة بالتفرّد عنهم و إن بقي معها الزوج.
أمّا لو هربوا أي النازلون عن الموضع لعدوّ، فإن خافت هربت معهم و إن لم يهرب، أو ينتقل أهلها للضرورة و إلّا أقامت إن بقيت أهلها لأنّ أهلها لم ينتقلوا و لا هي خائفة، فلا بها ضرورة الخوف، و لا ضرورة الوحشة.
[الفرع الخامس]
الخامس: لو طلّقها و هي في السفينة، فإن كانت تلك السفينة مسكناً لها اعتدّت فيها لأنّها بيتها و إلّا بأن كان لها مسكن، و إنّما انتقلت