responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 89

و للحرّة أن تتزوّج بالعبد عندنا للأصل، و الأخبار [1] خلافا لجماعة من العامّة [2] حيث اعتبروا الحريّة في الكفاءة.

و كذا لا عبرة عندنا بالنسب فيتزوّج شريفة النسب بالأدون كالهاشمية و العلوية بغيرهما كما زوّج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، و قال: إنّما أردت أن تتّضع المناكح [3].

و حرّم أبو علي أن ينكح فيمن حرمت عليهم الصدقة غيرهم، لئلّا يستحل الصدقة من حرمت عليه، لكون الولد منسوبا إلى من يحلّ له [4].

و يمكن أن يريد الكراهة كما تضمّنه خبر عليّ بن بلال في الخارجي الذي لقي هشام بن الحكم حتى انتهى إلى الصادق (عليه السلام) فخطب إليه، فقال له (عليه السلام): إنّك لكفوء في دينك و حسبك في قومك، و لكنّ اللّه عزّ و جلّ صاننا عن الصدقات، و هي أوساخ أيدي الناس، فنكره أن نشرك فيما فضّلنا اللّه به من لم يجعل اللّه له مثل ما جعل اللّه لنا [5].

و لا بالاتّفاق في العربيّة فيتزوّج العربيّة بالعجمي و بالعكس، و كذا لا عبرة بالصنائع، فيتزوّج أرباب الصنائع الدنيئة كالحجامة و الحياكة بالأشراف للأصل، و الخبر، و عموم «مٰا طٰابَ لَكُمْ» و للعامّة خلاف في الجميع [6].

و هل التمكّن من النفقة شرط في الكفاءة؟ قيل: نعم و القائل


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 47 ب 27 من أبواب مقدّمات النكاح.

[2] المجموع: ج 16 ص 188، و المغني لابن قدامة: ج 7 ص 376.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 47 ب 26 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 5.

[4] حكى عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 298.

[5] مستدرك الوسائل: ج 14 ص 185 ح 16457 عن المناقب لابن شهرآشوب.

[6] المجموع: ج 16 ص 182، و المغني لابن قدامة: ج 7 ص 377.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست