responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 88

نسائهم و لا آكلي ذبائحهم [1]. و الآخران ضعيفان معارضان بخبر محمّد بن سنان عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن التمتّع باليهوديّة و النصرانيّة، قال:

لا أرى بذلك بأسا، قلت: فالمجوسية، قال: أمّا المجوسيّة فلا [2]. و صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ فقال: لا [3].

و إن أمكن أن يقال: إنّ المتبادر من «التزوّج» الدائم، هذا مع عموم النهي عن نكاح المشركات و الكوافر و عدم العلم بالكتابيّة، لإرسال الخبر مع نقل الإجماع على الحرمة في التبيان [4] و السرائر [5].

و لا يجوز للمؤمن اتّفاقا أن يتزوّج دواما أو متعة بالناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) للحكم بكفرهم، فيدخل في العموم من غير تخصيص، و لقول الصادق (عليه السلام) لابن سنان في الصحيح: لا يتزوّج المؤمن الناصبيّة و لا يتزوّج الناصب مؤمنة [6]. و غيره، و هو كثير.

و يستحب للمؤمن أن يتزوّج بمثله فإنّها أولى بكونها سكنا و ألفا و محلّا للمودة، و أعون له في الدين، و أقرب إلى كون أولادها مؤمنين، و للأمر في الأخبار بتزوّج ذوات الدين، و قول الصادق (عليه السلام) لإبراهيم الكرخي: انظر أين تضع نفسك، و من تشركه في مالك، و تطلّعه على دينك و سرّك [7]. و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اختاروا لنطفكم، فإنّ الخال أحد الضجيعين [8].

و للحرّ أن يتزوّج بالأمة مطلقا، أو عند الضرورة كما سيأتي.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 461 ب 13 من أبواب المتعة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 2.

[4] التبيان: ج 2 ص 218.

[5] السرائر: ج 2 ص 542.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 13 ب 6 من أبواب مقدّمات النكاح ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 14 ص 28 ب 13 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست