اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 88
نسائهم و لا آكلي ذبائحهم [1]. و الآخران ضعيفان معارضان بخبر محمّد بن سنان عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن التمتّع باليهوديّة و النصرانيّة، قال:
لا أرى بذلك بأسا، قلت: فالمجوسية، قال: أمّا المجوسيّة فلا [2]. و صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ فقال: لا [3].
و إن أمكن أن يقال: إنّ المتبادر من «التزوّج» الدائم، هذا مع عموم النهي عن نكاح المشركات و الكوافر و عدم العلم بالكتابيّة، لإرسال الخبر مع نقل الإجماع على الحرمة في التبيان [4] و السرائر [5].
و لا يجوز للمؤمن اتّفاقا أن يتزوّج دواما أو متعة بالناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) للحكم بكفرهم، فيدخل في العموم من غير تخصيص، و لقول الصادق (عليه السلام) لابن سنان في الصحيح: لا يتزوّج المؤمن الناصبيّة و لا يتزوّج الناصب مؤمنة [6]. و غيره، و هو كثير.
و يستحب للمؤمن أن يتزوّج بمثله فإنّها أولى بكونها سكنا و ألفا و محلّا للمودة، و أعون له في الدين، و أقرب إلى كون أولادها مؤمنين، و للأمر في الأخبار بتزوّج ذوات الدين، و قول الصادق (عليه السلام) لإبراهيم الكرخي: انظر أين تضع نفسك، و من تشركه في مالك، و تطلّعه على دينك و سرّك [7]. و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اختاروا لنطفكم، فإنّ الخال أحد الضجيعين [8].
و للحرّ أن يتزوّج بالأمة مطلقا، أو عند الضرورة كما سيأتي.
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 461 ب 13 من أبواب المتعة ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 2.