responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 72

من جماعة معيّنة لا يزيد على مهر المثل فإن زاد بطل الزائد كما عرفت.

و قد عرفت أنّ له الإطلاق في الاذن، فنقول: إذا لم يعيّن له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة بأن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه، و يحتمل أن يكون قيد نفي نكاحها بمخالفة المصلحة، فيفيد أنّه إن اقتضته المصلحة نكحها، بأن لم يوجد غيرها، أو كان شريفا لا يليق به من دونها و نحو ذلك، و إن نكحها بمهر يليق بحاله جاز قطعا.

و يحتمل الجواز مطلقا مع علمها بالحال، لأنّها بالعلم كأنّها قدمت على ما يليق به من المهر و إن سمّى الزائد.

و ظاهر قوله: و لو تزوّج بغير إذن فسد هو المطلق، و هو موافق للتذكرة [1] و الخلاف [2] و المبسوط [3] كما عرفته، مع دليله و حينئذ يتعيّن أن يكون مراده بقوله: «و ليس الإذن شرطا» انتفاء الشرطية من كلّ وجه، لما سيأتي من جواز الاستقلال مع تعذّر الاستئذان.

و يجوز أن يكون المراد هنا أنّه إن تزوّج شريفة كذلك بغير إذن فيها بعينها فسد، فيكون إشارة إلى أنّه مع الإذن صحيح، و ذلك إذا وافق المصلحة، أو إلى أنّه ربّما صحّ بأن يضمن الولي مهرها في ماله كلّا أو بعضا، أو إلى أنّه لا ينبغي بالولي أن يأذن فيه، فكأنّه لا يقع إلّا بغير إذنه.

فإن وطأ و الحال فساد العقد وجب مهر المثل إن جهلت التحريم زاد على ما يليق بحاله أم لا على إشكال من استيفائه منفعة البضع، فلا يقصر عن الشبهة، و من الأصل، و أنّه لو وجب لم يبطل العقد، فإنّه إنّما يبطل لئلّا يلزمه مهر المثل، فإذا لزمه انتفى المقتضي لفساده، كما أنّه إذا اشترى شيئا بغير إذن فتلف في يده فإنّه تضييع على البائع، و هو مختار الشيخ [4]. و يدفعه أنّ الأصل اضمحل بوطء محترم، و وجوب المهر بالخيانة لا العقد.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 611 س 21.

[2] الخلاف: ج 4 ص 373 المسألة 14.

[3] المبسوط: ج 4 ص 293.

[4] المبسوط: ج 4 ص 293.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست