responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 609

عليه مع فقد النفقة لعدم انحصار طريق الخلاص فيه مع عموم ما منع من بيعها.

فإن لم يكن له مال و كان ذا كسب أجبره على التكسّب و الإنفاق منه أو على البيع و نحوه ممّا يزيل الملك، إلّا أن يكون المملوك كسوبا فيؤمر بالكسب و الارتزاق منه، و يمكن إدخال ذلك في كونه ذا كسب فإنّ كسب المملوك لمالكه. و الفرق بين نفقة القريب و نفقة المملوك حيث قطع بالتكسّب للثانية إن لم يزل ملكه عنه، بخلاف الاولى: أنّه محبوس عليه و منافعه مملوكة له و هو لا يقدر على شيء، فلا بدّ من الإنفاق عليه ما قدر أو إزالة الحبس عنه فنفقته كنفقة الزوجة بل أقوى، بخلاف نفقة القريب.

فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الإنفاق عليه إن لم يزل ملكه عنه بعتق و غيره، إذ لا مخلص دونه.

و لا تقدير للنفقة عليه في الشرع بل قدر الكفاية له لا لأمثاله كما ذهب إليه بعض العامّة [1] من طعام، و أدام، و كسوة، و مسكن لقوله (صلّى اللّه عليه و آله):

للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف [2].

و لو جعل النفقة في كسبه أي المملوك و لم يكفه اجبر على الإتمام أو إزالة الملك.

و لو ضرب عليه ضريبة يؤدّيها و الفاضل له و رضي المملوك جاز بالنصّ [3] و الإجماع فإن كان الفاضل قدر كفايته أو أزيد صرفه في النفقة، و إلّا أكمله السيّد وجوبا.

و لا يجوز له أن يضرب عليه ما يعجز عنه و لا ما يشقّ عليه بما لا يتحمّل و العجز يشملها و لا ما لا يفضل معه قدر كفايته إلّا أن يقوم بنفسه بمؤنته كلّها أو بالتتمّة.


[1] لم نعثر عليه.

[2] كنز العمّال: ج 9 ص 77 ح 25047.

[3] وسائل الشيعة: ج 13 ص 34 ب 9 من أبواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست