responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 608

المأكول و الملبوس و المسكن و الظرف إمّا متعلّق بسواء أو بالكفاية أو بالوجوب على كون «في» بمعنى اللام. أو مستقرّ حال عن النفقة، أي مصروفة فيها.

و يرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده وفاقا للمحقّق [1]. و في المبسوط: غالب قوت البلد، و كسوته [2]. و لعلّ المؤدّى واحد.

و يستحبّ أن يطعمه ممّا يأكله، و يلبسه ممّا يلبسه لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): إخوانكم حولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل و يلبسه ممّا يلبس [3]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه و قد كفاه حرّه و عمله فليقعده فليأكل منه، و إلّا فليناوله أكله من طعام [4]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حرّه و دخانه فليدع فليجلسه معه، فإن أبى فليروّغ له اللقمة و اللقمتين [5]. قال في المبسوط: و الترويع: أن يروّيه من الدسم [6].

و إذا كان للمملوك كسب يتخيّر في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه فإنّه أيضا من ماله ذكرا كان أو أنثى و إن روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) قوله:

لا تكلّفوا الصغير الكسب فإنّكم متى كلّفتموه الكسب سرق، و لا تكلّفوا الأمة غير الصغيرة الكسب، فإنّكم متى كلّفتموها الكسب كسبت بفرجها [7].

فإن امتنع من الإنفاق أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع أو غيره ممّا يزيل ملكه من العتق و الهبة و نحوهما، و لعلّه لا يجوز الإجبار على بيع أمّ الولد حينئذ كما قيل [8]، و هو ظاهر التحرير [9] و إن كان أقلّ ضررا من الاحتباس


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 354.

[2] المبسوط: ج 6 ص 44.

[3] سنن البيهقي: ج 8 ص 7.

[4] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1094 ح 3289 مع اختلاف.

[5] سنن البيهقي: ج 8 ص 8 مع اختلاف.

[6] المبسوط: ج 6 ص 45.

[7] سنن البيهقي: ج 8 ص 9 مع اختلاف.

[8] كفاية الأحكام: ص 198 س 2.

[9] انظر تحرير الأحكام: ج 2 ص 50 س 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست