اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 593
الوجوب، فإذا زال بعضه زال بعض المانع و ثبت بعض الممنوع و إن كان له التصرّف في نصيبه ممّا يملكه كيف شاء و أمكنه تمام الإنفاق منه. و للعامّة وجه بوجوب تمام النفقة [1].
و لو كان مكاتبا مشروطا لم تجب نفقة ولده من زوجته الحرّة عليه لأنّه لم يتحرّر منه شيء بل على امّه، و يلزمه نفقة ولده من أمته من كسبه، لأنّه إن أعتق فقد أنفق ماله على ولده، و إن رقّ رقّ الولد أيضا، فيكون قد أنفق مال السيّد على عبده.
و قد يستشكل بأنّه لا دليل على جواز الإنفاق [ثمّ لزومه] [2] على مملوك السيّد [من ماله] [3] بغير إذنه.
و كذا المكاتب المطلق إذا لم يتحرّر منه شيء، و لو تحرّر بعضه كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرّر منه على ولده من زوجته و باقي النفقة على امّه.
و لو كانت زوجة المكاتب المشروط أمة قنّا أو مكاتبة فالنفقة لولدها تابعة للملك فمن كان الولد ملكه فعليه نفقته.
و لو دافع المليّ بالنفقة أجبره الحاكم عليها فإن امتنع حبسه. و لو ظهر له على مال باعه فيها إن لم يمكن استقلاله، و إلّا استقلّه، فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز استعانتها بالظالم إذا لم يتضمّن ظلما عليه و استقلالها بالأخذ من ماله.
و يؤيّده حديث هند و أنّها قالت: يا رسول اللّه إنّ أبا سفيان رجل شحيح و أنّه لا يعطيني و ولدي إلّا ما آخذه منه سرّا و هو لا يعلم، فهل عليّ فيه شيء؟ فقال:
خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف [4]. لكنّها رفعت أمرها فلا يفيد الاستقلال بدونه.
و لو غاب و لا مال له حاضر بعث الحاكم إليه من يطالبه بالنفقة