اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 514
الإقامة لما عرفت دون أيّام السفر لأنّه سفر غيبة لا فرق بينه و بين الأوّل، إلّا أن يقال بالقضاء إذا استصحب بلا قرعة و إن لم يكن لها مجال.
و لو كان قد عزم عليه أوّلا لم يقض أيّام السفر أيضا لذلك، و هو هنا أولى، لأنّ القرعة تشمله. و قوله على إشكال لا بدّ من تعليقه بالصورتين بناء على الإشكال في أنّ الاستصحاب بلا قرعة [حيث لا مجال لها] [1] هل يوجب القضاء؟ و لو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع لهما أو لإحداهما خاصّة، أو لم يقرع، لأنّ سقوط القسم للغيبة، و هو غير غائب عنهما.
فإن ظلم إحداهما قضى لها إمّا في السفر أو الحضر من نوبة المظلوم بها و له أن يخلّف إحداهما في أثناء السفر في بعض الأماكن لعدم الفرق بينه و بين منزله قبل إنشاء السفر بالقرعة و غيرها إلّا على القول بوجوب القرعة، فلا يجوز إلّا بها.
فإن تزوّج في السفر بأخرى خصّها بثلاث أو سبع في السفر ثمّ عدل بينهنّ أي بينها و بين من استصحبها من القديمات، و كذا إن تزوّج بالجديدة قبل إنشاء السفر فسافر بها و بغيرها قبل إيفائها الثلاث أو السبع.
و بالجملة فالسفر لا يسقط حقّ تجديد النكاح، و لا يثبت لها حقّه بالنسبة إلى المخلّفات مرّة أخرى إذا حضر، فإنّها إنّما خصّت بذلك لرفع الحياء و الاستيحاش و قد حصل في السفر، و الكلّ ظاهر.
و لو خرج وحده ثمّ استجدّ زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلّفات من نوبة الجديدة، و إن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات بلا قرعة، نعم إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء.
و لو كان تحته زوجتان فتزوّج أخريين و سافر بإحداهما بالقرعة