responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 513

لا يختص بإحداهنّ فإنّه في حكم الإقامة، و عليه نقل الكلّ.

فإذا خصّ واحدة بالاستصحاب قضى للبواقي لتعلّق حقوقهنّ به على السواء بخلاف سفر الغيبة و هو السفر للتجارة و نحوها بعزم الرجوع، فإنّه لا حقّ لهنّ فيه.

و نسب في الشرائع الفرق بين السفرين إلى القيل [1]. و في المبسوط: أنّ في سفر النقلة وجهين- و لم يرجّح شيئا منهما- أحدهما: قضاء مدّة السفر لذلك، و الآخر قضاء مدّة الإقامة معها في بلد النقلة خاصّة دون مدّة السفر، لأنّها حصلت معه في السفر بحقّ كما في سفر الغيبة [2].

و لو سافر للغيبة بإحداهنّ بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع عشرة أيّام فصاعدا قضى للباقيات ما أقامه لأنّه مقيم، بخلاف ما إذا أقام مقام مسافر و هو ما لا يتمّ معه الصلاة. و على الجملة لا يقضي ما سمّي فيه في الشرع مسافرا و يقضي ما سمّي فيه مقيما.

و أطلق في التحرير القضاء إن أقام أكثر من عشرة أيّام [3] من غير تعرّض للنيّة، و لعلّه المراد.

دون أيّام الرجوع على إشكال من انقطاع السفر بالإقامة فهو سفر جديد لم يقرع فيه، و قد عرفت أنّه إذا استصحب إحداهنّ بلا قرعة كان في القضاء وجهان.

و من أنّ سفر الغيبة يتضمّن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد و إن تخلّلت الإقامة في البين، مع أصالة عدم القضاء، و قوّة القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعة خصوصا و لا مجال لها.

و لو عزم على الإقامة أيّاما في أثناء سفر الغيبة في موضع ثمّ أنشأ منه سفرا آخر لم يكن عزم عليه أوّلا لزمه قضاء أيّام


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 336.

[2] المبسوط: ج 4 ص 335.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 42 س 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست