اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 513
لا يختص بإحداهنّ فإنّه في حكم الإقامة، و عليه نقل الكلّ.
فإذا خصّ واحدة بالاستصحاب قضى للبواقي لتعلّق حقوقهنّ به على السواء بخلاف سفر الغيبة و هو السفر للتجارة و نحوها بعزم الرجوع، فإنّه لا حقّ لهنّ فيه.
و نسب في الشرائع الفرق بين السفرين إلى القيل [1]. و في المبسوط: أنّ في سفر النقلة وجهين- و لم يرجّح شيئا منهما- أحدهما: قضاء مدّة السفر لذلك، و الآخر قضاء مدّة الإقامة معها في بلد النقلة خاصّة دون مدّة السفر، لأنّها حصلت معه في السفر بحقّ كما في سفر الغيبة [2].
و لو سافر للغيبة بإحداهنّ بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع عشرة أيّام فصاعدا قضى للباقيات ما أقامه لأنّه مقيم، بخلاف ما إذا أقام مقام مسافر و هو ما لا يتمّ معه الصلاة. و على الجملة لا يقضي ما سمّي فيه في الشرع مسافرا و يقضي ما سمّي فيه مقيما.
و أطلق في التحرير القضاء إن أقام أكثر من عشرة أيّام [3] من غير تعرّض للنيّة، و لعلّه المراد.
دون أيّام الرجوع على إشكال من انقطاع السفر بالإقامة فهو سفر جديد لم يقرع فيه، و قد عرفت أنّه إذا استصحب إحداهنّ بلا قرعة كان في القضاء وجهان.
و من أنّ سفر الغيبة يتضمّن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد و إن تخلّلت الإقامة في البين، مع أصالة عدم القضاء، و قوّة القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعة خصوصا و لا مجال لها.
و لو عزم على الإقامة أيّاما في أثناء سفر الغيبة في موضع ثمّ أنشأ منه سفرا آخر لم يكن عزم عليه أوّلا لزمه قضاء أيّام