responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 48

و لا ينعقد عندنا بلفظ البيع و لا الهبة و إن جوّزناها للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و لا الصدقة و لا التمليك سواء علّقت بنفسها أو بضعها أو منافعها و لا الإجارة، ذكر المهر بلفظ المهر أو مرادفه أو لا، و لا الإباحة علّقت بنفسها أو بضعها أو منافعها و لا العارية علّقت بنفسها أو بضعها اقتصارا على القدر المتيقّن المتلقّى من الشارع فيما خالف الأصل و الاحتياط، و لتخصيص الهبة به (صلّى اللّه عليه و آله) بنصّ الكتاب [1] و هو ربّما يرشد إليه في غيرها.

و لو قال: أتزوّجني بنتك أو قال لها: أتزوّجني نفسك فقال أو قالت: زوّجتك لم ينعقد حتى يقبل، و كذا لو قال: إن زوّجتني ابنتك، و كذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك فيقول: زوّجتك لأنّ شيئا ممّا تقدّم الإيجاب ليس قبولا، و إن قصده به لم يكن صريحا فيه.

و لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق مطلقا، و لا للعاجز عنه إلّا أن يضم إليها قرينة تدلّ على القصد فإنّها بدونها كالكناية [2] لاحتمال انتفاء القصد، و أمّا معها فهي من أقوى الإشارات.

و يشترط التنجيز اتفاقا، إذ لا عقد مع التعليق، خصوصا و أمر الفروج شديد. فلو علّقه و لو بأمر متحقق كأن يقول: إن كان اليوم يوم الجمعة فقد زوّجتك لم يصحّ و إن لم يرد التعليق، لأنّه غير صريح فهو بمنزلة الكناية [3].

و اتّحاد المجلس عرفا لطرفي العقد، بحيث يعدّ القبول جوابا للإيجاب، و إن تراخى عنه كما هو شأن العقود اللازمة. و لعلّ السر في اشتراط اتحاد المجلس أنّه ما لم يتحقّق الطرفان جاز لكلّ منهما الإعراض، فإذا تحقّقا في مجلس واحد لزم العقد، لعدم الإعراض ظاهرا، بخلاف ما لو تفارقا، إذ لا قرينة على عدم إعراض الموجب، فإنه أمر قلبي. و بالجملة فمع التقارن صريح، و مع الافتراق بمنزلة الكناية [4] فكما لا يعتبر و إن قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق و إن لم يعرض في البين.


[1] الأحزاب: 50.

[2] في المطبوع: كالكتابة.

[3] في المطبوع: الكتابة.

[4] في المطبوع: الكتابة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست