responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 47

و ما قيل: من أنّ القبول إنّما هو رضا بمضمون الإيجاب، فلا معنى له مع التقدم [1] إنّما يتمّ في لفظ «قبلت».

[و إن قيل: معنى «تزوّجت» إنشاء صيرورته زوجا، و معنى «نكحت» إنشاء صيرورته ناكحا، و لا يصير شيئا منهما إلّا بعد تصييرها. قلنا: بل المعنى حينئذ إنشاء جعل نفسه زوجا أو ناكحا] [2].

و لا يصحّ بغير العربية مع القدرة اتفاقا منّا كما في المبسوط [3] و التذكرة [4] لأنّ ألفاظ العقود متلقّاة من الشارع، مع الأصل و الاحتياط في الفروج. و أجازه ابن حمزة، و استحبّ العربيّة [5] لأنّه من الألفاظ الصريحة المرادفة للعربية. و جوابه منع الكبرى لما عرفت.

و يجوز كما قطع به الأصحاب مع العجز عن العربية و لو بالتعلّم بلا مشقة و لا فوت غرض مقصود. و ربّما قيل: و عن التوكيل و هو أولى ليقع باللفظ المتلقّى من الشارع، لكن الأصل يدفعه، و وجه الجواز دفع الحرج و الفهم من فحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس، و عدم النص الآمر بالعربية. و ربّما يؤيّد به قول ابن حمزة [6] و يدفعه الأصل و الاحتياط مع دعوى الإجماع.

و لو عجز أحدهما خاصّة تكلّم كلّ بلغته وفاقا للمبسوط [7] و الشرائع [8] و غيرهما، بشرط فهم كلّ مراد الآخر و لو بإخبار الثقة.

و لو عجزا عن النطق لخرس أصليّ أو طارئ أو أحدهما، أشار بما يدلّ على القصد للضرورة، و لفحوى ما ورد في الطلاق [9] و هو ممّا قطع به الأصحاب، و لو وكّلا أو أحدهما كان أحوط، و لم أجد نصّا من الأصحاب فيمن عجز للإكراه و نحوه.


[1] جامع المقاصد: ج 12 ص 74.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في ن.

[3] المبسوط: ج 4 ص 194.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 582 س 2.

[5] الوسيلة: ص 291.

[6] الوسيلة: ص 292.

[7] المبسوط: ج 4 ص 194.

[8] شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 299 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست