responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 463

و في خبر أبي بصير قال: هو الأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال يتيمته، قال: قلت: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا [1]؟.

و قول الباقر (عليه السلام) في صحيحه و صحيح محمّد بن مسلم: هو الأب و الأخ و الموصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر [2].

ثمّ المعروف أنّه إنّما له العفو عن بعض حقّها لا جميعه و يظهر الاتفاق عليه من المبسوط [3] و التبيان [4] و مجمع البيان [5] و فقه القرآن للراوندي [6] و يدلّ عليه الأصل مع عدم دلالة النصوص من الكتاب و السنّة على جواز العفو عن الكلّ. و صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الوليّ الذي أنكح يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كلّه [7].

و قوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: و متى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا، و ليس له أن يدع كلّه [8].

و في المختلف [9] وفاقا للجامع [10]: أنّ المصلحة إن اقتضت العفو عن الكلّ جاز، و هو الموافق للأصول. و يمكن حمل الخبرين على أنّ الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل.

قيل في المهذّب [11]: و لمن تولّيه أمرها العفو أيضا عن البعض، و هو


[1] تفسير العياشي: ج 1 ص 125 ح 408، و فيه: بدل «في مال يتيمته»: في ماله بقيمته.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ح 5.

[3] المبسوط: ج 4 ص 305.

[4] التبيان: ج 2 ص 274.

[5] مجمع البيان: ج 2 ص 342.

[6] فقه القرآن: ج 2 ص 150- 151.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 13 ص 291 ب 7 في أحكام الوكالة ذيل الحديث 1.

[9] مختلف الشيعة: ج 7 ص 117.

[10] الجامع للشرائع: ص 442.

[11] المهذّب: ج 2 ص 196.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست