اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 463
و في خبر أبي بصير قال: هو الأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال يتيمته، قال: قلت: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا [1]؟.
و قول الباقر (عليه السلام) في صحيحه و صحيح محمّد بن مسلم: هو الأب و الأخ و الموصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر [2].
ثمّ المعروف أنّه إنّما له العفو عن بعض حقّها لا جميعه و يظهر الاتفاق عليه من المبسوط [3] و التبيان [4] و مجمع البيان [5] و فقه القرآن للراوندي [6] و يدلّ عليه الأصل مع عدم دلالة النصوص من الكتاب و السنّة على جواز العفو عن الكلّ. و صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الوليّ الذي أنكح يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كلّه [7].
و قوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: و متى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا، و ليس له أن يدع كلّه [8].
و في المختلف [9] وفاقا للجامع [10]: أنّ المصلحة إن اقتضت العفو عن الكلّ جاز، و هو الموافق للأصول. و يمكن حمل الخبرين على أنّ الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل.
قيل في المهذّب [11]: و لمن تولّيه أمرها العفو أيضا عن البعض، و هو
[1] تفسير العياشي: ج 1 ص 125 ح 408، و فيه: بدل «في مال يتيمته»: في ماله بقيمته.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ح 5.