responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 462

و المقصود من هذا الكلام و ما بعده، بيان حال العفو إذا صدر من الزوجين بأنفسهما أو من الوليّ أو الوكيل، و ممّا سبق، بيان حال العفو من الجانبين بلا نظر إلى وقوعه من أنفسهما أو من غيرهما، و هو ظاهر فلا تكرار.

و للّذي بيده عقدة النكاح- و هو الأب و الجدّ على المشهور و المنصور، و زيد في النهاية [1] الأخ العفو بالاتفاق، كما في الخلاف [2] و المبسوط [3] و في التبيان [4] و مجمع البيان [5] و روض الجنان للشيخ أبي الفتوح [6] و فقه القرآن للراوندي [7]: أنّه المذهب، و هو ظاهر الآية [8] و مدلول الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الذي بيده عقدة النكاح فهو وليّ أمرها [9].

و في حسن الحلبي، في قوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ»: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري، فإذا عفا فقد جاز [10]. و نحوه في خبر سماعة [11].

و قوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: يعني الأب، و الذي توكّله المرأة و تولّيه أمرها من أخ أو قرابة و غيرهما [12].

و في خبر إسحاق بن عمّار: أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يهتمّ بها و لا يقيم عليها لم يجز أمره [13].


[1] النهاية: ج 2 ص 317.

[2] الخلاف: ج 4 ص 389 المسألة 34.

[3] المبسوط: ج 4 ص 305.

[4] التبيان: ج 2 ص 273.

[5] مجمع البيان: ج 2 ص 342.

[6] روض الجنان: ج 2 ص 263.

[7] فقه القرآن: ج 2 ص 150.

[8] البقرة: 237.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ح 2.

[10] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 142 ح 493.

[11] وسائل الشيعة: ج 15 ص 62 ب 52 من أبواب المهور ح 1.

[12] وسائل الشيعة: ج 13 ص 291 ب 7 من أبواب أحكام الوكالة ذيل الحديث 1.

[13] وسائل الشيعة: ج 15 ص 63 ب 52 من أبواب المهور ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست