اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 462
و المقصود من هذا الكلام و ما بعده، بيان حال العفو إذا صدر من الزوجين بأنفسهما أو من الوليّ أو الوكيل، و ممّا سبق، بيان حال العفو من الجانبين بلا نظر إلى وقوعه من أنفسهما أو من غيرهما، و هو ظاهر فلا تكرار.
و للّذي بيده عقدة النكاح- و هو الأب و الجدّ على المشهور و المنصور، و زيد في النهاية [1] الأخ العفو بالاتفاق، كما في الخلاف [2] و المبسوط [3] و في التبيان [4] و مجمع البيان [5] و روض الجنان للشيخ أبي الفتوح [6] و فقه القرآن للراوندي [7]: أنّه المذهب، و هو ظاهر الآية [8] و مدلول الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الذي بيده عقدة النكاح فهو وليّ أمرها [9].
و في حسن الحلبي، في قوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ»: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري، فإذا عفا فقد جاز [10]. و نحوه في خبر سماعة [11].
و قوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: يعني الأب، و الذي توكّله المرأة و تولّيه أمرها من أخ أو قرابة و غيرهما [12].
و في خبر إسحاق بن عمّار: أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يهتمّ بها و لا يقيم عليها لم يجز أمره [13].