responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 420

المقتضي و انتفاء المانع، و بطل النكاح لبطلان نكاح المولى أمته و سقط من المسمّى لهما بنسبة مهر المثل إلى المجموع منه و من قيمتها، و لا ينعكس، لأنّ البيع نقل العين و النكاح نقل المنفعة.

و قد يحتمل بطلانهما لاتحاد العقد، و انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه، و هو ضعيف.

و لو تزوّج بها، و اشترى منها دينارا بدينار بطل البيع للربا و صحّ النكاح لما عرفت و وجب مهر المثل كما في المبسوط [1] و الشرائع [2] لفساد المسمّى.

و الأقوى وجوب ما يقتضيه التقسيط من المسمّى إذ لو أخلينا النكاح من المسمّى لزم وقوع الدينار كلّه بإزاء الدينار، فيصحّ البيع لانتفاء الربا، فإن كان مهر المثل عشرة دنانير- مثلا- كان لها عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدينار.

و لو اختلف الجنس في الثمن و المثمن كأن نكحها و اشترى منها درهما مثلا بدينار صحّ الجميع.

السبب الثالث: للفساد الشرط على التفصيل الذي سنذكره.

و لو شرط في العقد ما لا يخلّ بمقصود النكاح و إن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح بالاتفاق كما يظهر منهم.

و الفرق بينه و بين سائر العقود أنّ النكاح ليس معاوضة محضة ليلزم دخول الشرط في أحد العوضين، فيلزم الفساد بفساده و بطل الشرط [3] إن خالف المشروع اتفاقا، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر ابن سنان: من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه. [4]. و خفاؤه ظاهر إن تعلّق به غرض مقصود، و يخفى عدم بطلان النكاح أيضا بناء على توهّم أنّ النكاح أيضا عقد معاوضة، فإن كان


[1] المبسوط: ج 4 ص 289.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 331.

[3] في قواعد الأحكام: بل الشرط.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 47 ب 38 من أبواب المهور ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست