responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 419

و يحتمل مهر المثل لأنّ الفاسد كغير المذكور.

السبب الثاني للفساد: الجهالة، فلو تزوّجها على مهر مجهول بطل المسمّى و ثبت مهر المثل [بالدخول أو مطلقا] [1] قطعا لتعذّر تقويم المجهول، و لو ضمّه أي المجهول إلى المعلوم احتمل فساد الجميع للزوم جهل الجميع فيجب مهر المثل.

و احتمل احتساب المعلوم من مهر المثل لتعلّق العقد بعينه و هو غير المجهول، فلا يلزم بطلان اعتباره فيجب الباقي إن نقص المعلوم عن مهر المثل. فلو زاد المعلوم عن مهر المثل لم يجب الزيادة على الأوّل للحكم بفساد المسمّى رأسا و الانتقال إلى مهر المثل، فإنّما يعطي من المعلوم ما بقدره دون الثاني لاعتبار كلّ من التسمية و مهر المثل و إيجاب عين المعلوم للتسمية.

ثمّ ما زاد عليه من مهر المثل إن زاد و احتمل هنا مثل ما مرّ في عبدين ظهرت حرّية أحدهما من أنّه يجب من مهر المثل بقدر حصّة الحرّ، فيجب هنا المعلوم بتمامه، و من مهر المثل بقدر حصّة المجهول، إمّا بتقديره بأقلّ ما يتموّل أو بنصف المجموع لأصالة عدم التفاضل، و لا يكتفي بالمعلوم و إن ساوى مهر المثل أو زاد عليه. و يمكن حمل كلام المصنّف عليه أو على ما يعمّه، و الأوّل بأن يحمل احتساب المعلوم على احتساب قدره إذا نسب إلى المجموع منه و من المجهول، أو على ما يعمّ احتساب عينه أو قدره.

و لو تزوّج و اشترى و استأجر بشيء واحد في عقد واحد بسط على الجميع على قياس مهر المثل و ثمنه أي المثل أو المبيع و أجرته أي المثل أو المستأجر فيعطى كلّ بحساب ماله، خلافا لبعض العامّة فأبطل العقد جملة [2].

و لو زوّجه جاريته و باعها منه في عقد بشيء صحّ البيع، لوجود


[1] لم يرد في ن.

[2] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 85.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست