responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 331

بينهما، و خالف ابن إدريس [1] اقتصارا على النص و احتياطا، و لرضاه بالعقد أوّلا.

و قيل في السرائر [2]: ليس لمشتري العبد فسخ نكاح زوجته الحرّة اقتصارا على المتيقّن و احتياطا، و مال إليه المحقّق [3]. و المشهور مساواتها للأمة للتساوي بالنسبة إلى المشتري، فإنّ العبد مملوك له فهو مسلّط عليه في ابتداء النكاح فكذا استدامته. و لخبر محمّد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرّق بينهما، فإن زوّجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما [4]. إذ ليس له التفريق إلّا بالبيع المعرض للتفريق، و هو ضعيف سندا و دلالة، لجواز أن لا يكون التفريق بفسخ النكاح بل بالاستخدام.

و لو تعدّد الملّاك أي المشترون أو ملاك الآخر فاختار بعضهم الفسخ قدّم اختياره على اختيار الراضي كما يقدّم الكاره على الراضي في ابتداء النكاح، سواء تعدّد المشتري لكلّ منهما أو لأحدهما أو اشترى كلّا منهما مشتري، لعموم الأدلة.

و لو باعهما المالك الواحد على اثنين بالتشريك لهما فيهما أو كلّا على واحد تخيّر كلّ منهما، و كذا لو اشتراهما واحد من واحد أو من اثنين تخيّر لعموم الأدلّة و من المعلوم أنّ مهر الأمة لسيّدها، فإن باعها قبل الدخول و فسخ المشتري سقط المهر، لأنّ البيع بمنزلة الفسخ و قد وقع قبل الدخول من مالك البضع، و مستحق المهر و هو المولى، و لا فرق بين أن يكون قبض المهر أو لم يقبضه، فإن قبضه استردّه الزوج. و أطلق في المبسوط: أنّه إن قبض المهر كان له النصف و ردّ النصف [5] لأنّ البيع طلاق و الطلاق قبل الدخول منصّف.

و إن أجاز فالمهر للمشتري وفاقا لابن إدريس [6] و المحقّق [7] لأنّ


[1] السرائر: ج 2 ص 601.

[2] السرائر: ج 2 ص 598.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 312.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 574 ب 64 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 4.

[5] المبسوط: ج 4 ص 198.

[6] السرائر: ج 2 ص 641.

[7] شرائع الإسلام: ج 2 ص 313.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست