اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 330
عليه و دفع الضرر، و أنّه كما لا يجوز لهما ابتداء النكاح إلّا بإذن المولى فكذا استدامته، و يدلّ على الفوريّة دلالة التأخير على الرضا و اندفاع الضرر معها و الاقتصار على المتيقّن. و عن أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا بيعت الأمة و لها زوج، فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرّق بينهما، و إن شاء تركها معه، فإن تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي [1].
و الخيار ثابت سواء دخل أو لا لعموم النص [2] و الفتوى و سواء كان الآخر حرّا أو لا لذلك، و لصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال في الرجل يزوّج أمته رجلا حرّا ثمّ يبيعها، قال: هو فراق بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما [3]. و نحو منه صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[4] و سيأتي الخلاف إذا كانت حرة.
و سواء كانا لمالك واحد أو كلّ واحد لمالك أو كانا مشتركين، و سواء اشتراهما أو أحدهما واحد أو أزيد.
و يتخيّر مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه و في الفسخ على الفور أيضا وفاقا للنهاية [5] و المهذّب [6]. سواء كان هو البائع بأن كانا له أو غيره لأنّه إنّما رضي بالعقد على مملوكه أو مملوك البائع، و الأغراض يختلف باختلاف الملاك، و خصوصا إذا كان الولد مشتركا بين المالكين، و كما يعتبر الإذن ابتداء لتعلّق حقّه و دفع الضرر فكذا استدامة، و لإطلاق الأخبار بأنّ بيع الأمة طلاقها [7] و هو شامل لثبوت الخيار لكلّ من المشتري و مالك الآخر، و لأنّ أحد المالكين لمّا تسبّب للخيار في الفسخ لزم ثبوته للآخر تسوية
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 556 ب 48 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.
[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 575 ب 64 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5.